المؤلفات والكتابات

قسم يحتوي على جميع كتابات الدكتور ومؤلفاته

أهم المقالات فى أهم صحف ومجلات المملكة

لا يوجد محتوي

أهم الأبحاث والدراسات فى الأقتصاد الإسلامي

أهم كتب ومؤلفات الدكتور سامي السويلم لترسيخ مفاهيم الإقتصاد الإسلامي

السلم بالقيمة : دراسة في فقه الإبداع في المنتجات المالية دراسة تحليلية للجوانب الفقهية والاقتصادية لبيع السلم من خلال صيغة السلم بالقيمة، وتطبيقاتها في مجال إدارة المخاطر وإدارة السيولة.
الاقتصاد الإسلامي في عالم مركب الاقتصاد الإسلامي في عالم مركب
مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي. أي كتابة في علم التمويل الإسلامي يجب أن تهدف في النهاية إلى بيان الفرق بين البيع والربا الذي نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (البقرة، 275). فبيان هذا الفرق وحكمة التشريع في التمييز بينهما تمثل جوهر التمويل الإسلامي، وعليها تقوم عامة الأحكام والضوابط الشرعية للمبادلات. وكما سيرى القارئ الكريم، فإن العلماء على مر العصور أبدعوا في ذكر العديد من الفروق والمقارنات بين الأمرين. لكن المحاولة التي تسعى إليها هذه الدراسة هي انتظام هذه المعاني ضمن إطار منهجي لأصول وقواعد المبادلات، مع الربط بينها وبين المعاني الاقتصادية المعاصرة.
الأزمات المالية في ضوء الاقتصاد الإسلامي لم تكن الأزمة المالية العالمية 2007-2009م هي الأولى في النظم الاقتصادية المعاصرة. فوفقاً لتقديرات البنك الدولي، وقعت 112 أزمة
قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي فصول الكتاب: الفصل الأول: موقف الشريعة الإسلامية من الدَّين. الفصل الثاني: عقد الكالئ بالكالئ: تدليلًا وتعليلًا. الفصل الثالث: وقفات في فضيّة التأمين. الفصل الرابع: التّورق والتورق المنظم: دراسة تأصيلية. الفصل الخامس: موقف السلف من التورق المنظم. الفصل السادس: المنتج البديل للوديعة لأجل. الفصل السابع: فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي. للاطلاع اضغط على الملف المرفق
التحوط في التمويل الإسلامي. التَّحَوُّط (Hedging) يُراد به عمومًا الوقاية والاحتماء من المخاطر، وهو بهذا المعنى يتّفق مع مقاصد التشريع الإسلامي في حفظ المال وتجنب للاطلاع اضغط على الملف المرفق

“فسألوا اهل العلم” - أهم الفتاوي فى مجال الأقتصاد الإسلامي

مديرهم يمنحهم ساعات إضافية من غير ضرورة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)[النساء: 58]. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهَ رَعِيَّةً يَمُوتُ يومَ يَمًوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلاَّ حرَّم اللهُ عَلَيهِ الجنةَ". متفق عليه: البخاري (7151) ومسلم (142) . وقال أيضًا: "كُلُّكُم رَاعٍ، وكلُّكم مَسْؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ". أخرجه البخاري (893) ومسلم (1829). وهذا يشمل الموظف والمدير أو الرئيس، فكل منهما راع فيما هو مكلف به من أموال الشركة، وهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. فمن أساء في عمله أو احتال ليأخذ مال الشركة بغير حق فقد خان الأمانة التي في عنقه، وغش لصاحب العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه مسلم (102) والترمذي (1315). فالتحايل على الشركة باحتساب ساعات إضافية خارج الدوام دون وجود حاجة أو مبرر لها، مع التقصير في العمل في أثناء الدوام، يجمع بين سيئتين: التقصير والتعدي. فهو تقصير في وقت العمل الرسمي، وتعد بأخذ عوض عن وقت إضافي لا يستحقه. فالواجب على المسلم أن يتقي الله، وأن يحرص على أن يكون مطعمه حلالاً ومشربه حلالاً ومصدر دخله حلالاً، فالمال الحرام لا يبارك الله فيه ولا يهنأ صاحبه به، وفوق ذلك فإنه يحرم صاحبه إجابة الدعوة، كما في صحيح مسـلم (1015)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذَكَرَ الرَّجُلَ "يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟". وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجنَّبنا ما يغضبه ويسخطه، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:30 PM
إقرأ المزيد
قلب الدَّيْن الحمد لله والصلاة والسلام على سول الله، وبعد. هذه المعاملة تتضمن قلب الدين الممنوع شرعاً، بمعنى أن المعاملة تنتهي إلى دين أكبر لمدة أطول. وبيان ذلك أن الدين المتبقي (بعد الخصم) كان ثمانين ألفاً واجبة السداد على مدى ثلاث سنوات. وبعد التمويل الإضافي أصبح الدين مائة وأربعين ألفاً زائداً هامش الربح لمدة التمويل، ولنقل إنه بمجمله يصل إلى مائة وثمانين ألفاً، مقابل نقد بيدك قدره ستون ألفاً. فيكون صافي المديونية هو 180 - 60 = 120 ألفاً. أي أن صافي المديونية الآن أصبح مائة وعشرين ألفا لمدة خمس سنوات، بعد أن كان ثمانين ألفاً لمدة ثلاث سنوات. فالمحصلة هي زيادة الدين مقابل تأخير المدة، وهذا هو ربا الجاهلية: أنظرني أزدك. فالواجب تجنب هذه الحيل المشبوهة التي تغرق المرء في الديون، وتجعله أسيراً لها لا يمكنه الفكاك منها. والشرع لا يحرم الشيء إلا لما فيه من الضرر والمفسدة الغالبة. فارتكاب هذه المعاملة وأشباهها ضرر في الدين والدنيا، رزقنا الله وإياكم السلامة والتوفيق في الدنيا والآخرة.
  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:27 PM
إقرأ المزيد
هل آخذ هذه الفوائد الربوية للحاجة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لا يجوز فتح حساب بفوائد لدى البنوك الربوية. وكان الواجب على الأخت أن تغلق هذا الحساب من البداية، لا أن تبقيه يدر الفوائد، ثم تسأل ما حكم أخذها عند الضرورة. فالواجب أولاً هو إغلاق الحساب، وسحب كامل المبالغ الموجودة فيه. ولا يجوز إبقاء المال للبنك؛ لأنه يستعين به على الحرام. بعد إغلاق الحساب، وإنهاء أي مصدر من مصادر الربا، يمكن للأخت أن تأخذ من المبلغ المذكور بقدر ضرورتها. لعموم قول الله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة:275]. وهذه رخصة من الله تعالى لمن انتهى عن الربا وتوقف عنه، وليست لمن هو مستمر وواقع فيه. ولذلك قال تعالى بعدها: "وأمره إلى الله" أي أمر من أخذ بالرخصة إلى الله: فإن ثبت على التوبة وعن التعامل بالربا فالله تعالى يغفر له، وإن عاد إليه حوسب على الأول والآخر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:25 PM
إقرأ المزيد
الشهادات الاستثمارية في البنوك الربوية الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: (1) شهادات البنوك التجارية من الربا المحرم شرعاً، فيجب تجنبها وعدم التعامل بها. وما سبق أن حصلت عليه منها فهو معفو عنه إن شاء الله؛ لعموم قوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة:275]. وهذا العفو مشروط بالثبات على التوبة، وعدم العودة للتعامل بالربا. ويفضل التصدق بما يتيسر لك، لكن ليس هناك كفارة خاصة فيما أعلم عدا التوبة والانتهاء عن الربا. (2) إذا كان استعمال الفيزا للشراء بالدين ودفع رسوم على التأخير فهذا ربا، ولا يجوز استعمال البطاقة فيه. أما إذا كان السداد يتم فوراً دون أي رسوم أو فوائد تأخيرية فلا حرج إن شاء الله. (3) لا حرج من المتاجرة في أسهم الشركات التي تقدم منتجات وخدمات مشروعة تنفع المسلمين، إذا سلمت من المحرمات والمحاذير الشرعية. (4) يمكنك التعامل مع البنوك الإسلامية؛ لأنها تجتهد في اجتناب الربا والمحرمات الشرعية. وسيقدمون لك النصح -إن شاء الله- في مجالات الاستثمار المفيدة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:24 PM
إقرأ المزيد
برنامج تقسيط الأسهم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: إذا اشترى العميل سلعة بثمن مؤجل على أن يوكّل البائع ببيعها عنه نقداً بثمن أقل من الثمن الذي اشتراها به، فالصحيح أن هذه الوكالة لا تجوز؛ لأنها تجعل المعاملة من جنس العينة المحرمة بالنص. فإذا كان لا يجوز للبائع أن يشتري السلعة لنفسه نقداً بعد أن باعها على العميل بأجل لأن ذلك من العينة، فلا يجوز له أن يتوسط في شرائها من خلال الوكالة، لأمور: (1) أن الأمور بمقاصدها والعبرة بالمآل، ومقصود هذه المعاملة الذي تؤول إليه هو أن يقبض العميل من البائع ثمناً حاضراً مقابل ثمن مؤجل في ذمته أكثر منه، وهذا عين الربا المحرم بالنص والإجماع. (2) أن المتسبب العامد كالمباشر، فإذا تسبب البائع في بيع السلعة نقداً بعد بيعها بأجل ناوياً تحصيل النقد للعميل مقابل ما ثبت له في ذمته، كان حكمه كما لو باشر شراءها لنفسه، وهي العينة المحرمة. (3) إذا اتفق الطرفان ـ صراحة أو ضمناً ـ على أن يكون البائع وكيلاً عن المشتري في بيع السلعة بثمن أقل من الثمن المؤجل الذي باعاها إياه به، كان ذلك جمعاً بين أمرين متنافيين: البيع على العميل بربح والوكالة عنه في بيعها بخسارة. فالجمع بينهما جمع بين متنافيين، وهو ممنوع شرعاً خاصة في حال التهمة. وأي تهمة أعظم من الربا؟ وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل احتاج إلى مئة درهم، فجاء إلى رجل فطلب منه دراهم، فقال الرجل: ما عندي إلا قماش، وأرادا أن يوسطا السلعة لتحصيل الدراهم، فأجاب: "متى قال له الطالب: أريد دراهم، فأيَّ طريق سلكوه إلى أن تحصل له دراهم ويبقى في ذمته دراهم إلى أجل فهي معاملة فاسدة، وذلك حقيقة الربا. ... وقد قال -صلى الله عليه وسلم-:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". فمتى كان المقصود ما حرّمه الله ورسوله –عليه الصلاة والسلام-، فالتوسل إليه بكل طريق محرمٌ. وإنما يباح للإنسان أن يتوسل إلى ما أباحه الله ورسوله –عليه الصلاة والسلام- من البيع المقصود والتجارة المقصودة، فإن الله أحل البيع وحرم الربا." جامع المسائل، عالم الفوائد، المجموعة الأولى، ص223-224. وانظر مجموع الفتاوى ج29 ص432-434، 446-448. والعلم عند الله تعالى.
  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:20 PM
إقرأ المزيد
الاشتراك في شركة (QUEST ) للتسويق الشبكي الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبق الكلام في أكثر من مناسبة عن الشركة المذكورة، وأنها من شركات التسويق الهرمي المحرم شرعاً؛ لأنه من الميسر والقمار، وأما المنتجات التي تروج لها الشركة فهي مجرد حيلة على التحريم، وذلك أن العمولات قيمتها أضعاف أضعاف المنتج الذي يشتريه المشترك، وهذا لا يمكن أن يقبل به البائع إلا إذا كانت العمولات قد تحصل وقد لا تحصل، ومن يحصل عليها فهو على حساب من جاء بعده ممن سوق لهم هذه المنتجات، وهكذا، وهذا يجتمع فيه الغرر والتغرير معاً، وإذا كانت العمولات نقدية انضم إلى ذلك الربا؛ لأن المقصود هو مبادلة نقد بنقد، والسلعة أو المنتج ستار لا عبرة به. وقد اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن المبادلة إذا تضمنت نقداً في أحد البدلين، وسلعة معها نقد في البدل الآخر، وكان النقد المفرد أقل من النقد المضموم للسلعة أو يساويه، فهي محرمة بلا خلاف بينهم؛ لأن المبادلة حينئذ يغلب عليها النقد بالنقد، والحكم للغالب، وإذا كانت المبادلة محرمة ولو كان النقد في البدلين حاضراً، فهي أولى بالتحريم إذا كان في أحدهما مؤخراً، وهذا هو ما يحصل بالضبط في هذه الشركات، حيث تعد المشترك بعمولات نقدية أضعاف ثمن السلعة الذي دفعه، وهذه العمولات قد تحصل وقد لا تحصل، فيجتمع في المبادلة الغرر والربا، فالواجب الحذر من هذه البرامج المضللة، وتحذير المسلمين منها، وتوجيه المال إلى الأنشطة الاقتصادية النافعة، وهي كثيرة بحمد الله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:19 PM
إقرأ المزيد
الالتزام بالشراء من البائع قبل تملك البضاعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الاتفاقية تضمنت أمرين محل إشكال:
1. توكيل البنك للعميل بالشراء مباشرة.
2. التزام العميل بالشراء قبل تملك البنك للعقار.
أما التوكيل فهو محل إشكال؛ لأن العميل هو الذي سيشتري العقار لنفسه لاحقاً، فيكون تصرفه لنفسه حقيقة لا للبنك. ويصبح من ثم شراؤه حقيقة لنفسه، ويصبح البنك مجرد مقرض. ويتأكد ذلك بكون العميل وكيلا غير معلن للبنك. والواجب أن يتولى البنك إجراءات التعاقد مباشرة مع البائع الأصلي. أما التفاوض والمساومة فهذه يمكن أن يتولاها العميل.
أما الالتزام بالشراء قبل تملك البنك للعقار فهو في حكم التعاقد. وبذلك يكون العميل قد اشترى العقار حكماً من البنك مع أن البنك لم يتملك العقار بعد. فيكون من بيع ما ليس عنده المنهيِّ عنه شرعاً.
والواجب أن يكون للعميل الخيار في إتمام المعاملة من عدمه، بعد أن يتملك البنك العقار. وهو ما نص عليه الإمام الشافعي واتفق عليه الفقهاء. ويمكن للبنك أن يحتفظ بحق فسخ العقد مع البائع الأصلي إذا قرر العميل عدم إتمام المعاملة.
والله أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:19 PM
إقرأ المزيد
المشاركة على اقتسام الربح شهراً بشهر

 

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
1. الاتفاق بين الشريكين على أن يكون ربح هذا الشهر لأحدهما وربح الشهر التالي للآخر، على أن يستقل كل منهما بربحه ولا تقع أي تسوية بينهما في نهاية المدة، يدخل في الغرر المحرم شرعاً. لأنه لا يدرى هل تتساوى أرباح الأشهر أو لا. فقد يربح أحدهما ويخسر الآخر، كما حصل في الواقعة المذكورة، وهذا يناقض مبدأ الشركة، إذ أن ربح أحدهما إنما يكون على حساب الآخر ومن نصيبه نظراً لاشتراكهما في العمل أصلاً، وهذا يؤدي إلى أكل المال بالباطل الممنوع بالنص. ولهذا ورد النهي في المزارعة عن تخصيص جزء معين من الأرض تكون غلته لرب الأرض، وجزء تكون غلته للمزارع؛ لأنه لا يدرى هل ينتج هذا الجزء أو لا، ولا مقدار الغلة التي ينتجها، فيؤدي إلى النزاع بين الطرفين. فالعقد بذلك باطل ولا يجوز.
وإذا بطل العقد وجب الرجوع إلى الحالة السابقة عليه. فإن كان الشريكان قبل ذلك يقتسمان الأرباح بالتساوي، وجب اقتسام أرباح الشهر المذكور بالتساوي، وهذا يقتضي تسليم الطرف الآخر نصف الأرباح التي تحققت، وهي 13600، كما هو مشار إليه في السؤال. وإذا كانا يقتسمان الأرباح بنسبة أخرى وجب توزيع الربح بحسبها.
2. أما إذا كان المقصود من الاتفاق هو التناوب بين الشريكين في قبض الأرباح الشهرية، على أن تتم تسوية ذلك في نهاية العام أو كل ستة أشهر مثلاً، فالعقد يكون صحيحاً؛ لأن مقصود العقد هو اقتسام الأرباح مناصفة، لكن يقبض أحدهما أرباح الشهر كاملة تحت الحساب، فيكون نصفها سلفاً في ذمته يتم الوفاء به من أرباح الأشهر التالية. ولا يضر في هذه الحالة ألا ينص على ذلك في العقد؛ لأن العبرة بالمقاصد. كما لا يضر تضمن العقد للسلف المتبادل؛ لأنه هنا تابع للشركة، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً.
وفي هذه الحالة يجب على الشريك الذي قبض الأرباح أن يرد نصفها لشريكه إذا كان هذا هو المفهوم من التعاقد.
3. وإذا لم يتحدد المراد من العقد، فالعبرة بالنص المكتوب، وهو بحسب السؤال لا يدل على قصد المناصفة بل على تمييز ربح كل شهر لأحدهما، فينطبق عليه ما ذكر في الحالة الأولى، وهو بطلان العقد ووجوب الرجوع إلى ما كان عليه الحال قبل ذلك.
وعلى كل تقدير، فإن ما قبضه الأخ السائل لا يكون ملكاً له وحده، بل يجب عليه دفع ما يستحقه الشريك منه مقابل عمله، حسب المناقشة السابقة. والله تعالى أعلم بالصواب.

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:17 PM
إقرأ المزيد
هل تصح هذه المبايعات في البورصات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قواعد الشريعة الإسلامية تشجع على الاستثمار النافع، لكنها لا تشجع على المراهنات والمجازفات التي تؤدي إلى اضطراب الأسواق وتقلب الأسعار، ومن ثم ضياع الأموال. ومن هذا المنطلق يمكن فهم حكم التصرفات محل السؤال:
1. المتاجرة بالعملات في الأسواق الدولية تتضمن تأخير التسوية لمدة يومين في الغالب، وهذا يخالف شرط التقابض في الصرف الذي نصَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "يداً بيد".
2. المتاجرة بالهامش (margin) لا تجوز في العملات، لأنها تؤول إلى تأجيل أحد البدلين، وهو ممنوع في الصرف لاختلال التقابض.
3. المتاجرة بالذهب والفضة حكمها حكم المتاجرة في العملات.
4. المتاجرة بالمؤشرات، إذا لم تتضمن شراء الأسهم المكونة للمؤشر، وإنما مجرد المراهنة على تقلبات المؤشر، فهي من الميسر المتفق على تحريمه شرعاً.
5. العقود مقابل الفروقات، التي تتم من خلال المشتقات، من الرهان المحرم شرعاً.
6. العقود الآجلة (forwards and futures) تدخل في الدَّين بالدَّين الممنوع شرعاً.
7. تجوز المتاجرة في المعادن الثمينة عدا الذهب والفضة، على ألا يتم البيع إلا بعد مضي مدة يومين هي مدة التسوية.
8. تجوز المتاجرة في النفط الخام بالشرط السابق.
9. تجوز المتاجرة في أسهم الشركات إذا كانت الشركات نفسها بعيدة عن المحاذير الشرعية.
والله تعالى أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:16 PM
إقرأ المزيد
مال شريكه من قرض ربوي فهل يفضّ الشركة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: فيما يتعلق بنصيبك من أول معاملة قبل أن تعلم عن اقتراض شريكك بالربا، فلا حرج إن شاء الله من انتفاعك بهذا العائد، بشرط الاحتياط من الوقوع في أية معاملة ربوية مستقبلًا.
ثانيًا: بخصوص الاستمرار في الشركة، فلا حرج، إن شاء الله، من الاستمرار بشرطين:
1- أن يكون سداد الفوائد الربوية من أموال الشريك وليس من أموال الشركة.
2- ألا تكون أصول الشركة أو موجوداتها مرهونة بأي شكل للقرض الربوي.
وبهذا تصبح الشركة منفصلة ومستقلة عن القرض الربوي، ولا يوجد ما يمنع، إن شاء الله، من الاستمرار فيها.
أما إذا كان أي من موجودات الشركة أو أصولها مرهونًا للقرض، أو كان سداد القرض بفوائده يتم من إيرادات الشركة، فهذا يعني أن تمويل الشركة تم من خلال القرض الربوي. ونظرًا إلى أن نصيب شريكك قد يصل إلى60% (كما يفهم من السؤال)، فيكون معظم رأس مال الشركة ربويًّا. فالواجب في هذه الحالة الانسحاب من الشركة تجنبًا للكسب الحرام.
وفي جميع الأحوال يجب مناصحة الشريك بالتخلص من الربا، والتعجيل بسداد القرض وإسقاط ما يمكن من الفوائد عليه. والله أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:15 PM
إقرأ المزيد
تسديد تمويل بنكي بتمويل شركة أخرى؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
مضمون هذه الصيغة أن العميل يتورق بالسيارة ما يكفي لسداد الدين السابق لكي يستدين مرة أخرى من المصرف، وهذا التورق يتم عن طريق طرف ثالث (هو الشركة) هدفه الربح بطبيعة الحال. فمحصلة العملية هي نقل الدين من المصرف إلى الشركة مع زيادة الدين في ذمة العميل، فهو فسخ لدين بدين أكثر منه، وهذا من ربا الجاهلية المقطوع بتحريمه. واختلاف الدائن لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، لأن المفسدة، وهي تضاعف الدين في ذمة المدين، متحققة في كل الأحوال.
والواجب على المسلم أن يتجنب الحيل الربوية التي تغرق المرء في الديون في الدنيا، وتعرضه لسخط الله تعالى في الآخرة. والله تعالى أحل البيع الذي ينفع الناس، ولم يحل البيع الذي يحتال به على ربا الجاهلية؛ لأنه ضرر محقق عليهم، فضلاً عما في الحيل من الاستخفاف بأحكام الله تعالى وشرعه، حتى قال أيوب السختياني رحمه الله في أهل الحيل: "يتلاعبون بالله تلاعب الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون." مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هذا السبيل الذي سلكه اليهود قبلنا، فقال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" رواه ابن بطة في إبطال الحيل، وانظر إرواء الغليل (1535).
كما بين الله تعالى عاقبة احتيال اليهود على أمر الله تعالى وعقوبتهم بالمسخ نتيجة لذلك: "ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين" [البقرة:6]. فكل معاملة مقصودها النقد الحاضر بزيادة في الذمة فهي ربا، أياً كانت الطريقة المستخدمة لهذا الغرض، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
واستخدام السلع في هذه الحالة يعد حيلة مذمومة على ربا النسيئة المحرم. وهذا الربا مفسدة محققة، ولولا ذلك لما جاء فيه التشديد والوعيد الوارد في الكتاب والسنة. ومثل ذلك يحرم الاحتيال للوقوع فيه، بل يصبح أشد تحريماً من الوقوع فيه مباشرة، كما أشار لذلك أيوب السختياني، وهو ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجنبنا ما يبغضه ويأباه، إنه تعالى سميع مجيب.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:12 PM
إقرأ المزيد
الاشتراك في عضوية (Hotel Xpres International)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأظهر والله أعلم أنه لا حرج في الاشتراك في بطاقة التخفيض إذا سلمت من التدليس أو التغرير والخداع. لأن الخصم يحقق مصالح الأطراف المشتركة: فالمشترك يحصل على الخدمة بثمن أقل، والبائع يستفيد من زيادة مبيعاته بسبب الخصم، ومصدر البطاقة يستفيد من وساطته بين الطرفين.
لكن أنبه الأخ إلى أن الخصم الذي تروج له كثير من البطاقات قد يكون غير حقيقي، فهو خصم من السعر الرسمي للفندق أو لصاحب الخدمة. بينما السعر الفعلي الذي يدفعه الشخص العادي الذي لا يحمل البطاقة أقل بكثير من السعر الرسمي. وفي كثير من الحالات يكون السعر الفعلي أقل من السعر الرسمي بعد الخصم المذكور في البطاقة (فقد يكون السعر الرسمي للغرفة مثلاً 800 ريال بينما السعر الفعلي هو 350. والخصم الذي يحصل عليه صاحب البطاقة هو 50%، فيكون السعر الذي يدفعه صاحب البطاقة هو 400، بينما يدفع الشخص العادي بدون البطاقة أقل من ذلك، فلا يكون هناك فائدة من البطاقة). فأدعو الأخ إلى أن يقارن بين سعر خدمات الفندق بدون البطاقة وسعرها في وجود البطاقة ليتأكد من جدوى الاشتراك.
والله أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:10 PM
إقرأ المزيد
هل يحق للمؤجر فرض رسوم بسبب التقبيل؟

 

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
يحق للشركة من حيث المبدأ اشتراط رسوم مقابل تقبيل المستأجر الحالي للمحل والتنازل عنه لطرف ثالث، لكن لا يحق لها استغلال هذا الحق بما يؤدي إلى أن تحصل على ما يعادل الأجرة لما تبقى من المدة، لأنها بذلك تجمع بين العوضين، أي تجمع بين الأجرة المتبقية من المستأجر الأول، وبين تأجير المحل خلال هذه المدة للمستأجر الثاني، فتكون الشركة قد حصلت على قيمة الأجرة من هذا ومن هذا لنفس المحل لنفس الفترة.
فالمستأجر الأول إذا دفع ما يعادل الأجرة لمدة معينة أصبح له الحق في الانتفاع بالمحل خلال هذه المدة، فإذا أجَّرت الشركة نفس المحل لطرف آخر خلال نفس المدة دخل في بيع ما ليس عنده الممنوع شرعاً. كما أنه إضرار بالمستأجر الأول؛ لأنه دفع ما يعادل الأجرة دون انتفاع بالعين المؤجرة، فيشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه أحمد (2719)، وابن ماجه (2341). والله أعلم.

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:10 PM
إقرأ المزيد
هل يلزم التخلص من أرباح السهم الربوي عند التوبة؟!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجب المبادرة ببيع الأسهم الربوية المشار إليها، وما تجمع من الربح فيرجى أن يكون معفواً عنه بشرط عدم التعامل بأسهم ربوية في المستقبل؛ لقوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله"[البقرة:275]، والتصدق بالربح المتحقّق في هذه الحالة فضيلة، لكن الأقرب أنه غير واجب؛ لقوله تعالى: "فله ما سلف"، فعفى عن امتلاك ما سلف من الربا إذا انتهى الشخص عن التعامل به، لكن يجب المبادرة بالبيع بأي سعر كان للتخلص من هذه الأسهم، ولا ينتظر ارتفاع السعر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الأَمة الزانية: "بيعوها ولو بضفير" أخرجه البخاري (2154) ومسلم (1704)، ففيه الأمر بالمبادرة بالبيع ولا يتربص الزيادة، كما قال الشراح، ولا حرج – إن شاء الله- في صرف الربح المتحقق من البيع في المصارف المذكورة في السؤال، والواجب على المسلم أن يتبيَّن ويتثبَّت في الشركات التي يستثمر فيها؛ حتى لا يقع في الحرام. والله الهادي إلى سواء السبيل.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:07 PM
إقرأ المزيد
تجارة العملات على الإنترنت

 

 

 

 

 

أجاب عن السؤال الشيخ/ د. سامي بن إبراهيم السويلم(باحث في الاقتصاد الإسلامي).
الجـواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك فرق بين إجراء البيع والشراء وبين التسوية، فإجراء العقد يتم في ثوان كما أشار الأخ الكريم. أما التسوية (settlement)، فهي تعني دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، بحيث يمكن لكل طرف أن يتصرف في المبلغ لمصلحته الخاصة بالسحب وغيره، وبهذا يتحقق التقابض بين الطرفين.
لا يوجد حتى الآن في سوق العملات الدولية تقابض أو تسوية فورية تتم في لحظة إنجاز العقد، بل يتأخر التقابض لمدة يومين (ويشار إليه بـ T+2) أو أكثر. في بعض الحالات يمكن للمتعامل اشتراط أن تتم التسوية في نفس اليوم (T+0) لكن الأصل هو التأخر.
وقول الأخ: إن المبلغ يضاف لحساب العميل في ثوان، ربما يقصد أن حسابه لدى السمسار يظهر تنفيذ العقد (البيع أو الشراء)، بحيث يمكنه إجراء عملية أخرى. لكن هذا ليس هو التسوية المشار إليها. وأقترح أن يتأكد الأخ من السمسار عن موعد إتمام التسوية، ومتى يمكنه أن يتصرف في المبلغ بالسحب وغيره، وليس مجرد إجراء صفقة أخرى.

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:04 PM
إقرأ المزيد
دورة إيمو التجارية


 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الدورة التجارية المشار إليها تعمل وفق النظام الهرمي (pyramid scheme)، وحصيلته أن تدفع مبلغاً من المال (600درهم) على أمل أن تحصل على أكثر منه بعدة أضعاف (49200درهم) من خلال المشتركين التالين:
وكل من هؤلاء التالين يشترك على أمل الفوز من خلال اشتراكات من بعدهم، وهكذا. فالنظام قائم على أن يربح السابق من اللاحق، واللاحق ممن بعده، إلخ. فالأخير دائماً خاسر إلا إذا وجد من يأتي بعده ليتحمل الخسارة.
والطبقات التالية دائماً أكثر من التي فوقها، فيكون ربح الأقلية على حساب الأكثرية الخاسرة. فالنظام مبني على أكل المال بالباطل، ومع ذلك فهو مبادلة نقد بنقد أكثر منه محتمل، فيجتمع فيه الربا والميسر، فهي محرمة شرعاً. وفوق ذلك فهي ممنوعة في دول عدة لأنها تغرر بالمشتركين وتوقعهم في وهم الحصول على الربح السريع دون إدراك أن ذلك بعيد الحصول بما هو أقل من احتمال الفوز باليانصيب المعروف.
وقد صدرت عدة قرارات من مجامع فقهيه وهيئات الفتوى في الدول الإسلامية بتحريم هذا النظام، مثل فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، ومجمع الفقه بالسودان، وغيرهما.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:03 PM
إقرأ المزيد
هل عليه ضمان رأس مال الشركة؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان الشريك قد اشترط ألا تباع البضاعة إلا نقداً، وخالف السائل الشرط وباع بأجل ثم خسر، فهو ضامن لنصيب الشريك في البضاعة؛ لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، فمن خالف العقد فهو ضامن لما ترتب عليه من أضرار.
وقد ذكر السائل أن العقد نص على أن المعاملة مشاركة وليست مضاربة، أي أن الشريك يصبح بالعقد مالكاً لنسبة مشاعة من موجودات المكتب (والموجودات تتضمن البضاعة والنقد وسائر ممتلكات المكتب). ويقدر نصيب الشريك بحسب نسبة مساهمته إلى مجموع موجودات المكتب بعد العقد. فإذا فرض مثلاً أن الموجودات قبل دخول الشريك كانت تعادل ثلاثين ألف جنيه، فهذا يعني أن حصة الشريك في المكتب بعد العقد تعادل 62.5% (=50000/80000). وهذه هي حصته في البضاعة التي خسر المكتب ثمنها حسب المثال المذكور.
والواجب على السائل أن يجتهد في سداد حق الشريك بحسب استطاعته، شيئاً فشيئاً بحسب ما يتيسر له. وإذا صدق في ذلك فإن الله –تعالى- سيعينه ويؤدي عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" رواه البخاري(2387) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-.
وقد يكون السائل في هذه الحالة من الغارمين الذين يستحقون الزكاة لسداد ما لزمهم من الديون وعجزوا عن سدادها.
كما يجب على الشريك - إذا كان السائل معسراً - أن ينظره ويرفق به، لقوله جل وعلا: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون" [البقرة: 280]. وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "‏من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله" رواه مسلم(3014) عن عبادة بن الصامت-رضي الله عنه-.
وأخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل ممن كان قبلنا لم يعمل خيراً قط، وكان يداين الناس، فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال صلى الله عليه وسلم: "فتجاوز الله عنه"، رواه البخاري(2078)، ومسلم(1562) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-.
وأما بقية رأسمال الشريك فيجب رده، لكن بعد تصفية البضاعة التي اشتريت به، ويفرز نصيب الشريك من ذلك ثم يسلم له. وأما قبل ذلك فيجب على الشريك الانتظار لحين البيع والتصفية. والله –تعالى- أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:02 PM
إقرأ المزيد
ضوابط في بيع الذهب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
1- إذا كان الذهب حلياً فيجوز بيعه وشراؤه نقداً وبالتقسيط، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن قيم الجوزية، رحمه الله على الجميع. كما يجوز مبادلته بحلي أخرى مع دفع الفرق، ولو اختلف الوزن، لأن الحلي خرجت بالصنعة عن كونها أثماناً، فلا تخضع لأحكام الصرف.
2- إذا كان الذهب سبائك فيشترط عند بيعه أو شرائه بالنقود الحلول والتقابض، أي يجب أن يكون الذهب والثمن النقدي كلاهما حاضراً مقبوضاً عند التعاقد؛ لأن الذهب نوع من النقود.
3- يجوز بيع الذهب السبيكة بسلعة مؤجلة، كبيعه بأسهم أو طعام أو حلي، بناء على ما سبق. ويجوز العكس، أي بيع الأسهم أو الطعام أو الحلي بذهب سبيكة مؤجل.
4- من باع ذهباً بذهب ودفع الفرق فينظر: إن كان البدلان أو أحدهما من الحلي فلا حرج -إن شاء الله-. وإن كانا سبائك فتنطبق عليها قاعدة مد عجوة، وحاصلها هنا أنه يجب أن يكون وزن الذهب المفرد أكبر من وزن الذهب المضموم إلى النقد. فيجوز مبادلة جرام من الذهب مقابل نصف جرام + 1000ريال مثلاً، بشرط التقابض في الحال، لكن لا يجوز مبادلة نصف جرام مقابل جرام +1000ريال، باتفاق الفقهاء.
وإذا كانت المعاملة قد وقعت على الوجه المحذور فعفا الله عما سلف، ولا يجوز فعلها مستقبلاً. والله أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:02 PM
إقرأ المزيد
الفرق بين المضاربة في الأسهم والاستثمار في الشركات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هناك عدد من الفروق بين المضاربة في الأسهم وبين الاستثمار أو الاكتتاب في الشركات. منها:
1. إن الاكتتاب أو الاستثمار عقد مشاركة، أما المضاربة فهي بيع وشراء، وهناك فرق بين المشاركة وبين البيع.
2. من يضارب في الأسهم بالبيع والشراء يجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة. أما من يستثمر أو يكتتب ويحتفظ بأسهمه فهو يخرج الزكاة بحسب نشاط الشركة. والغالب أن الشركة نفسها تخرج زكاة عملها، فلا يجب في هذه الحالة على المستثمر إخراج الزكاة مرة أخرى.
3. المضاربة في الأسهم قد تفضي إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض أو قبل وجود مبررات الربح (قبل بدو الصلاح). وكثير من المضاربين يتصرف دون علم ولا بصيرة، وإنما على محض الظن والتخمين بصورة تؤدي إلى تعريض المال إلى مخاطرة عالية. وهذا يناقض مقصد الشريعة من حفظ المال وعدم تعريضه للهلاك أو التلف. بخلاف الاستثمار طويل الأجل فهو بعيد عن هذه المحاذير.
والله أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:00 PM
إقرأ المزيد
التورق عن طريق الوسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
حاصل هذه العملية هو إجراء عملية تورق من خلال الوسيط لتسهيل الحصول على تورق من البنك، مع اشتراط أن يكون الوسيط هو الوكيل للحصول على النقد من البنك. فهي عملية تورق مشروطة في تورق، فهو تورق مركب.
وأصل التورق المنظم الذي يتم فيه الحصول على النقد من خلال البنك محل شبهة قوية، ولذلك أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره بمنع التورق المنظم الذي تمارسه المصارف؛ لأنه يأخذ حكم العينة المحرمة شرعاً. فإذا انضم لذلك التورق من خلال الوسيط زاد الأمر سوءاً؛ لأنه اشتراط لتورق في تورق. كما أن حاصل العملية يتضمن زيادة الدين في ذمة العميل مقابل زيادة مدة السداد، وهذا هو ربا الجاهلية الذي يزيد فيه الدين مقابل زيادة الأجل. وكل واحد من هذه العناصر كاف في الحكم بمنع هذه المعاملة، فكيف إذا اجتمعت كلها؟ فأنصح الأخ أن يحتاط لدينه ولدخله، ولا يطعم أهله إلا الحلال، وأن يتجنب الربا شكلاً ومضموناً، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 09:00 PM
إقرأ المزيد
بيع الشيكات بأقل من قيمتها

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
لا يجوز بيع الشيكات التي تمثل ديناً معدوماً أو هالكاً بنقد أقل من قيمتها، حسب ما ورد في السؤال، لأمرين:
1) أنه بيع دين بنقد مع التفاضل وعدم التقابض، وهذا ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع.
2) أنه من بيع الغرر، لما فيه من جهالة القدرة على تحصيل الدين من المدين، فهو نظير بيع البعير الشارد والعبد الآبق. وهذا محرم أيضاً، لأن المشتري إن حصل الدين كاملاً كان ربحاً له وخسارة على البائع (أو زيد كما ورد في السؤال)، وإن لم يحصلها كان خسارة على المشتري وربحاً للبائع. فلا يربح أحد الطرفين إلا إذا خسر الآخر، وهذا حقيقة القمار والميسر المحرم بالنص والإجماع.
لكن يجوز لصاحب الشيكات (وهو زيد في السؤال) أن يتعاقد مع طرف آخر عقد جعالة، بحيث إذا استطاع الأخير تحصيل الشيكات فله ثلث قيمتها مثلاً. والفرق بين الجعالة وبين البيع أن الطرف الآخر في حالة الجعالة لا يدفع لزيد إلا إذا حصّل الدين من المدين. أما في البيع فزيد لا علاقة له بذلك، ومخاطرة التحصيل يتحملها المشتري وحده، كما أشار لذلك في السؤال. والجعالة جائزة بنص القرآن، وهو قوله –تعالى-:"ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم" [يوسف:72]، وهو قول جمهور أهل العلم، خلافاً للأحناف، والله تعالى أعلم.

 

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 07:10 PM
إقرأ المزيد
تداول العملات على الشبكة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصبحه ومن والاه، وبعد:
يخضع تداول العملات لأحكام الصرف الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: "يداً بيد، مثلاً بمثل سواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"رواه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -. فبيع عملة بعملة أخرى يشترط فيه أن يكون يداً بيد، أي أن يتم القبض فوراً عند التعاقد دون تأخير.
وتبادل العملات في الأسواق الدولية وأسواق الصرف الأجنبي، بما فيها التي أشار إليها الأخ السائل، تكتنفها محاذير، منها:
1. إن التقابض (أو التسوية settlement) لا يتم فوراً بل يتأخر عن وقت التعاقد لمدة يومين، وهذا يخالف أحكام الصرف. وقد يغتفر هذا المحذور في حالات التجارة الدولية حيث لا يوجد بديل آخر للتجار لصرف العملات إلا مع تأخير التسوية. لكن المتاجرة بالعملات لا تحقق من المصالح الحقيقية ما يمكن معه اغتفار هذا المحذور، إذ هي مضاربات بهدف الربح دون تحقيق قيمة مضافة.
2. إن المتاجرة في العملات بنظام الهامش (margin) الذي أشار إليه الأخ يتضمن اقتراض العميل للفرق بين المبلغ الذي أودعه وبين الحد الأدنى المطلوب. فالحد الأدنى في الحساب العادي هو مائة ألف دولار، فإذا أودع العميل ألف دولار، فإنه يقترض الباقي وهو تسعة وتسعين ألف دولار. وهذا التعامل يتضمن نوعين من المحذور:
(أ) إن المصرف أو السمسار لا يقدم القرض مجاناً، بل يربح من خلال فوائد على الحساب ومن خلال عمولات البيع والشراء التي تنفذ عن طريقه.
وإذا فرض أنه لم يكن هناك فوائد، تبقى العمولات محل شبهة لأنها مشروطة في القرض فتكون من باب سلف وبيع.
(ب) إن السمسار يقدم القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم الدولارات للعميل بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضاً ينافي شرط التقابض في الصرف.
والحاصل أن المحذور في تبادل العملات الدولية يرد من جهتين: من جهة تأخير التسوية ومن جهة التعامل بالهامش. والله أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 07:08 PM
إقرأ المزيد
بيوع المرابحة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
لا يجوز إلزام العميل في المرابحة المصرفية بالشراء قبل تملك المصرف للسلعة المطلوبة؛ لأن هذا بمثابة التعاقد على بيعها قبل تملك المصرف لها إن كانت السلعة معينة، وإن كانت موصوفة في الذمة فيكون من باب الدين بالدين، وكلاهما ممنوع بالنص والإجماع.
وقد صرح الإمام الشافعي –رحمه الله- بعدم جواز الإلزام في كتابه الأم فقال:" وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها، بالخيار: إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه".
قال:"وإن تبايعا على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول –أي: الالتزام ببيع السلعة قبل تملكها- فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا" (الأم 3/39) ولا يعرف بين الفقهاء المتقدمين من يخالف الإمام الشافعي في هذه المسألة.
والعبارة الأخيرة من كلام الشافعي معناها –والله أعلم- أن المأمور بالشراء التزم بالبيع على الآمر، لكنه قد يتمكن من شراء السلعة بالثمن المحدد وقد لا يتمكن إلا بثمن أكثر، فإن اشتراها بالثمن الأقل ربح وإن اشتراها بالثمن الأكثر خسر، فهي من هذا الوجه غرر، وهذا يحصل اليوم في المرابحات الدولية حيث يشتري المصرف السلعة بعملة ويبيعها على العميل بعملة أخرى.
وقد يتغير سعر الصرف بين العملتين بعد الشراء وقبل البيع، فيكون المصرف تحت الخطر، ولذلك يفضل المصرف في مثل هذه الحالات عدم الالتزام ليسمح لنفسه ببيع السلعة بثمن جديد بناء على تغير سعر الصرف، وإذا كان من حق المصرف أن يحمي نفسه بعدم الالتزام، فكذلك من حق العميل حماية نفسه أيضاً بعدم الالتزام، والعلم عند الله تعالى.

 

 



  • 19 أكتوبر 2011
  • 07:07 PM
إقرأ المزيد
هل هذا من بيع ما لا يملك؟

 

لحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلىآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد روى الترمذي (1232) والنسائي (4611) وأبو داود (3503) وابن ماجة (2187) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك."
وللعلماء أقوال في معنى الحديث، أظهرها، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله عليه السلام: "ما ليس عندك" أي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه أو لا يغلب ذلك على ظنك. فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق، فقد لا تكون متوفرة، أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به، فيتضرر إما البائع أو المشتري.[(زاد المعاد 5/807-812)].
وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر، أي ليست في متناوله، وليست تحت تصرفه لا حقيقة ولا حكماً، فلا يجوز له بيعها. والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها، فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك.
أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر، ولو من متجر آخر، وكان متيقناً من الثمن، فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً، فلا يدخل بيعها في النهي النبوي، والله أعلم.

 

 

 


  • 19 أكتوبر 2011
  • 07:03 PM
إقرأ المزيد
تصفية أرباح أموال التشغيل

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
(1) فيما يتعلق بالضرائب (سواء ضريبة الدخل أو ضريبة الاهتلاك) فيجب الرجوع إلى الأنظمة المتعلقة بها لتحديد كيفية إخراجها. لكنها تعتبر من التكاليف التي يجب دفعها قبل التوصل لصافي الربح.
(2) الديون المعدومة تخصم من الإيرادات باعتبارها نوعاً من الخسارة.
(3) لا ينبغي أن تأخذ راتباً لأنك تعمل بمثابة المضارب، وإنما تأخذ نسبة من صافي الأرباح.
(4) خسائر البضائع القديمة تخصم من الإيرادات.
(5) تخصم رواتب الموظفين من الإيرادات كذلك.
وبناء على ذلك، يجب أن تخصم الديون المعدومة، وخسائر البضائع، ورواتب الموظفين، والضرائب حسب النظام، لتحصل على صافي الربح. ثم تحتجز من صافي الربح النسبة التي تعادل حصتك من رأس المال، وبعد ذلك يتم توزيع باقي الربح بينك وبين المستثمرين أو أصحاب المال حسب النسبة المحددة سلفاً بينك وبينهم. وإذا لم يتم تحديد نسبة فالأصل المناصفة، أي تحصل على (50%) من صافي الربح الناتج من أموالهم، وهم يحصلون على الـ (50%) الأخرى. وإذا كانت أموال المستثمرين تعادل (40%) من رأس المال، والباقي منك أنت، فيتم توزيع صافي الربح الناتج عن إجمالي رأس المال كالتالي:
60% من الربح لك أنت مقابل حصتك من رأس المال.
20% من الربح لك مقابل العمل. (50% × 40% = 20%)
20% من الربح للمستثمرين.
هذا إذا لم يتم تحديد حصتك من الربح مقابل العمل، لكن إذا تم الاتفاق بينك وبين المستثمرين على نسبة محددة، فتخصم هذه النسبة من المتبقي من صافي الربح بعد خصم
(60%) الخاصة بحصتك من رأس المال. مثلاً إذا اتفقت مع المستثمرين على أن يكون لك (70%) من ربح أموالهم، فيتم توزيع صافي الربح الناتج من إجمالي رأس المال كالتالي:
60% من صافي الربح لك مقابل حصتك من رأس المال.
28% من صافي الربح لك مقابل العمل. (70% ×40% = 28%)
12% من صافي الربح للمستثمرين. (30% × 40% = 12%)، والعلم عند الله تعالى.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 07:03 PM
إقرأ المزيد
المضاربة بأموال الشركاء من غير إخبارهم ببعض أعمال المشروع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجوز أن تدعو أصدقاؤك للمشاركة في المشروع، لكن يراعى ما يلي:
1. تقسم الأرباح بحسب نصيب رأس مال كل شريك. ويحق لك أن تأخذ نسبة إضافية مقابل الإدارة بتراضي الشركاء. فإذا كان نصيبك من رأس المال مثلاً هو 25%، فلك أن تأخذ 25% من الربح مقابل رأس المال، و15% مثلاً مقابل الإدارة. والمتبقي (60%) يوزع على بقية الشركاء بحسب حصصهم. وأما في حال الخسارة فيتحمل كل شريك الخسارة بحسب رأسماله فقط.
2. إذا كنت تنوي تملك المشروع فيجب عليك أن تبين ذلك للشركاء، لقول النبي
-صلى الله عليه وسلم-: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" رواه أبو داود(3383) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-. ولقوله عليه الصلاة والسلام: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما" متفق عليه، عند البخاري (2079)، ومسلم (1532) من حديث حكيم بن حزام –رضي الله عنه-.
3. يحق لك أن تشترط اختصاصك بالإدارة بحيث لا يشاركك في الإدارة من الشركاء أحد. لكن مع ذلك يجب عليك أن تبين للشركاء سير العمل ومستوى الأداء؛ عملاً بواجب البيان الذي ورد في الحديث السابق، ولأن البيان يعذرك أمام الشركاء حال وقوع الخسارة - لا قدر الله-.
أما الكتمان فسيجعل الشركاء يحملونك مسؤولية الخسارة ويطالبونك بسداد رأس مالهم كاملاً، وهذا ليس من مصلحتك. والله أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:59 PM
إقرأ المزيد
الشراء والتسلسل الهرمي

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
هذا البرنامج يشترط للتسويق أن يتم شراء منتجات الشركة، وبدون شراء المنتجات لا يستحق الشخص العمولات، وهذا اشتراط لعقد الشراء في عقد السمسرة، ومعلوم أن السمسار لا يهدف أساساً لشراء المنتجات التي يسوقها، بل هو مجرد سمسار، ولذلك فإن هذا الشرط ينافي مصلحة المسوق، فيكون داخلاً في النهي النبوي عن بيعتين في بيعة.
وحقيقة الأمر أن اشتراط الشراء في السمسرة، يعني: أن من يرغب في السمسرة لا بد أن يدفع مالاً لكي يسوق، وهو يسوق لكي يحصل على عمولات من الشركة المنتجة، فيؤول الأمر إلى أن يدفع المسوق نقوداً للشركة مقابل نقود لا يدري هل يحصل عليها أم لا، فهو بهذا عقد غرر من جهة، وربا من جهة أخرى، فإذا أرادت الشركة تجنب هذه الإشكالات يجب ألا تشترط شراء المنتجات على من يريد التسويق، فمن يرغب في الشراء فقط يمكنه الشراء، ومن يرغب في التسويق فقط يمكنه التسويق دون دفع أي رسوم أو مبالغ مالية، حتى لو كانت مقابل المنتجات، والعلم عند الله تعالى.

 

 

 

 

 

 

 


  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:58 PM
إقرأ المزيد
تقاضي عمولة على تجارة الإلكترونيات

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
إذا كان مجال عمل هذه الشركات مشروعاً وخالياً من المحرمات، فالعمل موزعاً لها مشروع، وإذا كان مجالها يختلط فيه الحلال بالحرام، فالعمل لها يخضع لأمور:
1- الغالب على نشاطها فإن كان الغالب هو الحرام فالعمل فيها محرم، وإن كان الغالب هو الحلال فلا بأس بالعمل مع مراعاة الشرطين الآخرين، وهما:1- نية الإصلاح والتغيير للمنكرات والمحرمات التي تشوب نشاط الشركة، ولا يضر إن كان التغيير يأخذ وقتاً، فالإصلاح لا يتأتى بين عشية وضحاها.2- عدم وجود فرص أفضل بعيدة عن الحرام.
فإذا اجتمعت هذه الاعتبارات، بحيث كان الغالب على نشاط الشركة هو الحل، وكانت نية العامل هي التغيير والإصلاح لما يراه من المنكرات قدر الإمكان وعدم الرضا عنها، ولم توجد فرصة أفضل، فلا حرج إن شاء الله من العمل فيها، وذلك أن العمل واجب لكي يستغني المرء عن الاحتياج للناس، ولكي يعف نفسه وأهله ومن يعولهم، فقد ثبت أن رجلاً مر على النبي –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه فرأوا من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-:"إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان" (صحيح الجامع 1/301).
وإذا كان السعي لكسب الرزق بهذه النية في سبيل الله، فهو مصلحة مطلوبة شرعاً إلا إذا عارضتها مفسدة أعظم منها، وإذا أخذت الشروط السابقة في الاعتبار، كانت مفسدة المنكرات التي تشوب العمل أقل إن شاء الله مما فيه من المصالح، والله تعالى أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:56 PM
إقرأ المزيد
تضرر المقاولين من ارتفاع اسعار مواد البناء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمَرَ بوضع الجوائح، رواه مسلم(1554) من حديث جابر –رضي الله عنه-. والجائحة هي ما يصيب المال فيهلكه ويتلفه مما هو خارج عن الإرادة البشرية، كما لو باع المزارع ثمراً بعد بدو الصلاح، فهلك الثمر بمطر أو بَرَد أو غيره قبل أن يقبضه المشتري، فالواجب في هذه الحالة تخفيض الثمن بقدر ما هلك من الثمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: "لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟" رواه مسلم(1554) من حديث جابر –رضي الله عنه-.
ويدخل في الجوائح والله أعلم الارتفاع الفاحش في أسعار مواد البناء أو المواد الأولية في عقود المقاولات، فالمشروع في هذه الحالة وضع الجوائح، وذلك إما بزيادة قيمة العقد أو بتخفيض الكمية أو القدر المطلوب ليتناسب مع التكلفة.
وأما مقدار الجائحة فهو محل اجتهاد، فالمالكية قدروها بالثلث، فلو هلك ثلث المبيع قبل قبضه وجب إسقاط ما يقابله من الثمن، وبناء على ذلك يمكن تقدير الزيادة أو النقص في عقود المقاولات بالثلث، فإذا كانت الزيادة في السعر تتجاوز الثلث شرع زيادة قيمة العقد بحسبه، وإن كانت بالنقص شرع تخفيضها بحسبه.
ووضع الجوائح ثابت بالسنة المطهرة، ولا يحتاج ليعمل بمقتضاه أن يذكر في العقد، لكن الاتفاق عليه أولى؛ لأنه أبعد عن النزاع. والله تعالى أعلم.

 

 

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:54 PM
إقرأ المزيد
الثراء في أسابيع بستة دولارات

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
مرة أخرى يتلقف بعض المسلمين صورة قديمة من صور الاحتيال والغش لأكل المال بالباطل من المجتمعات الغربية، والمجتمع الأمريكي على وجه الخصوص. وصدق المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: "لتتبعن سنن مَنْ قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه". متفق عليه عند البخاري (3456)، ومسلم (2669) من حديث أبي سعيد – رضي الله عنه - . وقال أيضاً: "لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه" صححه الحاكم في المستدرك (8452) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - (صحيح الجامع 5067).
أخي العزيز: إن هذا الأسلوب في جمع المال هو ما يعرف بـ: "التسلسل الهرمي". وله صور عديدة، لكن هذه الصورة على وجه الخصوص هي أبسطها وأقدمها، وتسمى "الرسالة المسلسلة: Chain Letter". ووجه الإغراء فيها أن إرسال الرسالة إلى 6 أشخاص (كما في السؤال) قد يدر أموالاً طائلة إذا أرسل كل واحد من الستة الرسالة نفسها لستة آخرين، ثم كل واحد من هؤلاء لستة آخرين, وهكذا إلى حد ستة مستويات. فتكون الحصيلة: 46656 دولار. من حيث الواقع أكثر المشتركين في هذه الرسائل يخسرون ما دفعوه ولا يحصلون على شيء. ولأنها مبنية على المبادرة الذاتية، فليس هناك ما يلزم أي شخص بأن يدفع للأسماء الموجودة على القائمة، بل يضيف اسمه ابتداء وينشر الرسالة فوراً توفيراً للمال. وقد تكون العناوين كلها تعود لشخص واحد أو شخصين، ولكن بأسماء وصناديق بريد مختلفة. والغريب أن الفكرة قائمة على التغرير بالناس وأكل مالهم بغير حق، ومع ذلك يطالب صاحب الرسالة الآخرين بـ "الصدق والأمانة"! إن هذه الصيغة، مع كونها ممنوعة نظاماً في أكثر دول العالم، فهي ممنوعة شرعاً للأسباب الآتية:
1. أنها أكل مال بالباطل. فالتسلسل الذي تنشئه الرسالة مصيره التوقف حتماً، وبذلك يكون أكثر من 90% ممن اشترك فيها قد خسر ما دفعه ولم يحصل على عوض، والرابح - إن وجد - هم القلة على رأس الهرم.
2. أنها من القمار، لأن من يدفع لا يدري مقدار ما سيحصل عليه، فقد يكون أقل أو أكثر مما دفعه، فهي مقامرة بحتة.
3. أنها نقد بنقد مع التفاضل والتأخير، فهي من الرباالمحرم بالنص.
والواجب على شباب المسلمين البحث عما ينفعهم وينفع الناس، بدلاً من الجري وراء إغراء الربح السريع الذي لا يعدو أن يكون سراباً، ثم لا يجده شيئاً، بل يجد الله عنده فيوفيه حسابه. وفق الله الجميع لرضاه وجنبنا سخطه وغضبه، إنه - تعالى - الهادي إلى سواء السبيل.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:53 PM
إقرأ المزيد
الجوائز البنكية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد.
1. إذا كان الحساب البنكي - المشار إليه - حساباً جارياً، فهو قرض لأنه في ضمان البنك، ولا يجوز أن يحصل المقرض - وهو صاحب الحساب الجاري - على منفعة مقابل القرض، سواء كانت هذه المنفعة على شكل فوائد أو هدايا أو جوائز، لأنه قرض جرَّ نفعاً وهو من الربا المحرم بالنص والإجماع.
2. أما إذا كان حساباً استثمارياً، بمعنى أن البنك مجرد مدير للحساب، وربح الحساب وخسارته على صاحبه وليس على البنك، فلا يعد قرضاً، ولا تعد الجائزة من ثم من الربا. لكن إذا كان الاشتراك في الجائزة مقابل رسوم دفعها صاحب الحساب، فهذا من اليانصيب وهو من القمار المحرم.
3. أي أن الجائزة إن كانت على حساب جارٍ أو كانت مقابل رسوم، فهي محرمة. أما إذا كانت بدون رسوم وكانت على حساب استثماري، فلا حرج فيها - إن شاء الله-.
4. وإذا كانت الجوائز التي يوزعها البنك من النوع المحرم فيجب على السائل تجنب التعامل الذي يؤدي إليها، حتى لا يقع في المحرم.
5. وإذا كان السائل قد قبض الجائزة المحرمة أو استلمها وأراد أن يتوب ويتخلص منها فماذا يفعل بها؟ هل يردها للبنك أم يتصدق بها؟
لا ينبغي أن يردها للبنك، لأن في ذلك إعانة للبنك وتشجيعاً له على الاستمرار في المعاملات المحرمة.
بل ينبغي أن يتصدق بها. ويشهد لذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق" (متفق عليه، البخاري 4860 ومسلم 1647)، فإذا كان مجرد العزم على المقامرة يستلزم الصدقة، فمن باب أولى أن يتصدق بما كسبه فعلاً من القمار، والربا أولى لأن حرمته آكد. وقال عليه الصلاة والسلام: "يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة" (رواه أحمد 16135 وغيره). فإذا كان مأموراً بالصدقة مع حل العقد إذا خالطه اللغو والحلف، فمن باب أولى أن يتصدق إذا كان العقد نفسه محرماً. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره أنه- صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر لما راهن المشركين على ظهور الروم على الفرس وكسب الرهان: "هذا سحت فتصدق به" (تفسير ابن كثير والدر المنثور، سورة الروم). فالواجب التصدق بهذا المال على الفقراء والمحتاجين ليطهر بذلك السائل نفسه وماله وتصدق توبته.
6. وإذا كان السائل – إذا قبض المال الحرام وتاب من ذلك - هو نفسه فقيراً، فهو أولى بهذا المال من غيره من الفقراء، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولأن في هذا إعانة له على التوبة وعدم الوقوع في المحرم مرة أخرى (تفسير آيات أشكلت، ص 595). فيأخذ منه قدر حاجته ويتصدق بالباقي، وبهذا أفتى فقهاء الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة (انظر: أحكام المال الحرام، د. عباس الباز، ص 284-285)، مع وجوب العمل الجاد على اجتناب أسباب الحرام وعدم تكرار الوقوع فيه مستقبلاً.
7. وينبغي للمسلم أن يتقي الله – تعالى - في مصادر ماله، وأن يجتهد في تحري الحلال ففيه غُنية عن الحرام، ومن الدعاء الذي أمر به النبي- صلى الله عليه وسلم-: "اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك." والله الهادي إلى سواء السبيل .

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:49 PM
إقرأ المزيد
التعامل بالأسهم في بورصة الأوراق المالية

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين:
(1) طبيعة الشركة ونشاطها وتعاملاتها.
(2) نوع العقد المبرم على السهم.
فالشركات التي تعمل في مجالات مشروعة، ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، شراء أسهمها وبيعها جائز.
أما إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم، مثل إصدار الأفلام الماجنة والأغاني المحرمة، أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها، أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار، أو الربا مثل البنوك، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات.
أما إذا كان نشاط الشركة مشروعاً لكنها تتعامل بالربا لغرض التمويل فحسب، فهذا مما فصل فيه الفقهاء المعاصرون، نظراً لعموم البلوى بالربا اليوم، مع حاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أموالهم. واجتهدوا في تحديد نسبة معينة من أصول الشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا، وهي الثلث، بحيث تكون المديونية الربوية لا تتجاوز ثلث أصول الشركة. وهذا محض اجتهاد مبني على المصلحة، وإلا فإن الربا قليله وكثيره محرم بالنص والإجماع.
وأخذاً بهذا الاجتهاد فلا بأس من التعامل بأسهم شركات نشاطها مشروع على ألا تتجاوز مديونيتها الربوية ثلث أصولها، وفق أحدث قوائم الميزانية الصادرة عنها. وفي هذه الحالة يجب على المستثمر إخراج ما يقابل هذه المديونية الربوية من الأرباح. فإذا كانت المديونية تعادل ثلث الأصول، فيجب إخراج ثلث الأرباح الموزعة تبعاً لذلك.
وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه الحلال بالحرام، بحيث إنها تسوق أو تنتج منتجات محرمة ومشروعة، فالعبرة بالغالب. وفي تحديد نسبة الغالب أيضاً اجتهاد بألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة معينة من إجمالي الإيرادات، يقدره البعض بـ 5% إلى 10%. وهذا كالذي سبقه، محض اجتهاد، وإلا فإن ثمن المحرم محرم قل أو كثر. وأخذاً بهذا الاجتهاد يجب إخراج ما يقابل هذه النسبة من الأرباح الموزعة.
أما من حيث نوع العقد المبرم، فالمشروع هو البيع والشراء، أما الخيارات (options) أو المستقبليات (futures) فهي ممنوعة، لأنها من القمار المحرم شرعاً. والعلم عند الله تعالى.

 

 

 

 

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:49 PM
إقرأ المزيد
أسهم الخيار في البورصة العالمية

خيارات الأسهم المتداولة في الأسواق العالمية، سواء كانت خيارات شراء(call options) أو خيارات بيع (put options) هي من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة عام 1992م برقم 63.
والذي جعل هذه العقود من الغرر أن وظيفتها مرهونة بتغير السعر، بحيث لا تسمح بربح كلا طرفي العقد، ففي خيار الشراء يدفع المشتري مبلغاً معيناً (premium)، بحيث يكون له الحق في شراء السهم، أو الأسهم بسعر ثابت طوال مدة الخيار، فإذا ارتفع سعر السوق لهذه الأسهم عند الأجل، نفذ المشتري البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ (strike price)، وكذلك الحال بالنسبة لخيار البيع، حيث يدفع مالك الأسهم مبلغاً محدداً مقابل أن يكون له الحق في بيع الأسهم بسعر ثابت طوال مدة العقد، فإذا هبط سعر السوق عند الأجل نفذ المالك البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ، وبطبيعة الحال فإن هذا الربح بعينه يمثل خسارة للطرف الآخر، إذ لو كان اتجاه تغير السعر معلوماً مسبقاً لما تم العقد؛ لأنه سيمثل خسارة محققة لأحدهما.
فالاختيارات من أدوات المجازفة على الأسعار، وهي من ضمن العقود التي جعلت الاقتصادي الفرنسي موريس آلية يصف البورصات العالمية بأنها "كازينوهات قمار ضخمة"، وذلك أن حقيقة القمار هي أن يربح أحد الطرفين على حساب الآخر، وهذا بالضبط ما يحصل في عقود الاختيارات في الأسواق الدولية.
وهذا بخلاف عمليات البيع والشراء العادية للأسهم (التي لا تنطوي على محظور شرعي)؛ لأن عقد البيع عقد فوري ينتهي بمجرد إبرام الصفقة، فيكون لكل طرف كامل الحرية في التصرف بعد التعاقد، دون أي التزام من أحد الطرفين للآخر، أما عقد الاختيار فهو عقد مؤجل يلتزم فيه أحد الطرفين للآخر بتحمل مخاطر السعر مدة الخيار، فحقيقة العقد أن مُصدر الخيار يقدم التزاماً أو ضماناً للطرف الآخر بتنفيذ العقد عند السعر المتفق عليه، فهو عقد معاوضة على ضمان السعر، ولذلك يعد الاختيار من عقود التأمين في واقع الأمر، ولذلك يستخدم للتأمين على المحافظ الاستثمارية (portfolio insurance)، ومعلوم أن عقد التأمين (التجاري) عقد غرر باتفاق المجامع الفقهية، والعلة واحدة في الأمرين، والعلم عند الله -تعالى-.

 

 

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:46 PM
إقرأ المزيد
التسويق الهرمي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
اشتراط الشراء للحصول على فرصة التسويق يندرج ضمن اشتراط عقد في عقد أو بيعتين في بيعة، الذي ورد النهي عنه في السنة المطهرة، والعقدان هنا، هما: عقد الشراء وعقد السمسرة، وهذا الاشتراط يخفي عادة نوعاً من الاستغلال من أحد الطرفين، وهو: المشترِط، (بكسر الراء) للآخر، فالمسوق ليس له مصلحة في المبيع، لكنه مضطر للشراء لكي تتاح له فرصة التسويق، ولهذا فإن الأصل في اشتراط بيعة في أخرى هو المنع.
واستعمال هذا النوع من التعاقدات شائع فيما يسمى (التسويق الهرمي)، حيث يشتري الشخص من الشركة لكي تتاح له فرصة التسويق، ثم هو بدوره يشترط على من يبيع له أن يشتري لكي يسوق هو الآخر، فكل مسوق يجذب مسوقين آخرين، على شكل هرمي، والمسوق الأول يحصل على عمولة من كل من يشتري من المسوقين في المستويات التي تليه في الهرم، وعادة ما تغري هذه الشركات عملاءها بمبالغ طائلة خلال فترات قصيرة، نظراً لأن العمولة تتضاعف بشكل أسّي كلما زاد عدد مستويات الهرم، وقد أشار السائل إلى أن الزبائن يشترون ليسوقوا بدورهم أيضاً، وهذا يرجح أن الشركة المذكورة تتبنى هذا النوع من التسويق الهرمي.
وهذا النوع من شركات التسويق شائع في الغرب، وقد تناولتها عدة دراسات وأبحاث وكتب، كلها تحذر منها ومن والوهم والتغرير الذي توقع فيه أتباعها، فتجعلهم يحلمون بالثراء السريع مقابل مبالغ محدودة، وفي نهاية الأمر تصب هذه المبالغ في جيوب أصحاب هذه الشركات والمنظمات، ولا يحصد الأتباع سوى السراب، وقد سبق بيان آلية عمل هذه الشبكات بالتفصيل، وما تتضمنه من أكل المال بالباطل، في إجابة سابقة، فأحيل السائل على الجواب المذكور، وأنصحه بعدم الانسياق وراء الوهم الذي تبيعه هذه الشركات، فهي محارَبة في بلادها التي نشأت وترعرعت فيها، في الغرب، فالمسلمون أولى وأحرى أن يحاربوها ويقاطعوها، والله أعلم.

 

 

 

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:44 PM
إقرأ المزيد
عقود الصيانة والضمان

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
(1) أما ما يتعلق بالضمان الذي يقدم مع الأجهزة، ويزيد السعر بوجوده أو بمواصفاته؛ فلا يظهر ما يمنع منه شرعاً. والقاعدة أن الشرط له قسط من الثمن، وهذا يشمل الضمان وغيره من الشروط، والضمان يجوز اعتباره في الثمن تبعاً للسلعة، وإن كان لا يجوز المعاوضة عليه استقلالاً، وهو سبب تحريم التأمين التجاري.
والضمان نظير الأجل: فكما تجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل تأجيل الثمن، تجوز الزيادة مقابل الضمان، وكما لا تجوز المعاوضة على الأجل منفرداً، لأن هذا هو ربا النسيئة المحرم بالإجماع، فكذلك لا تجوز المعاوضة على الضمان منفرداً، لأنه من الغرر المحرم كذلك. فالضمان يجوز اعتباره في الثمن إذا كان تابعاً لسلعة، ولا تجوز المعاوضة عليه استقلالاً.
(2) وبذلك يتبين حكم عقد الصيانة، فالضمان الذي تقدمه شركة الصيانة تابع للعمل الذي تقوم به، وهو عمل الصيانة الدورية، وهذه الصيانة الدورية من شأنها أن تقلل من احتمالات وقوع الخلل، ومن ثم تقلل من الحاجة للضمان ابتداء، أما إذا كان عقد الصيانة مجرد ضمان بلا عمل يدرأ الخطر؛ فهو تأمين تجاري بحت.
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز تضمين الحارس والسجان، وهذا يتضمن جواز الضمان إذا كان تابعاً لعمل يدرأ الخطر، لكن لا دليل فيه على جواز المعاوضة على الضمان استقلالاً، إذ من المتقرر في القواعد أنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً. فيجوز بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه تبعاً لأصله ولا يجوز بيعه استقلالاً، ويجوز بيع الجنين في بطن أمه تبعاً لأمه ولا يجوز بيعه استقلالاً، ويجوز بيع مال العبد تبعاً للعبد، ولو كان المال من جنس الثمن ولا يخضع لشروط الصرف، في حين لا تجوز مبادلة المالين استقلالاً إلا بشروط الصرف، إلى غير ذلك من الأمثلة. والله –تعالى- أعلم.

 

 

 

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:44 PM
إقرأ المزيد
تلفت البضاعة فمن يضمنها؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
شركة النقل بمثابة الأجير المشترك، وقد أفتى كثير من السلف بتضمين الأجير المشترك، بمعنى أن يكون مسؤولاً عن تلف البضاعة التي بيده، ومنهم من يقول: يكون مسؤولاً عن التلف ما لم يتبيّن أنه لم يفرط أو يتعدى، فالأصل هو الضمان حتى يثبت عدم التفريط، ومنهم من يقول: يكون مسؤولاً في جميع الأحوال (ينظر بحث الدكتور نزيه حماد: مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط، ضمن كتابه: قضايا فقهية معاصرة، ص 378-387). كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بصحة تضمين الحارس ونحوه.(الاختيارات، دار ابن الجوزي، صـ195) والناقل من هذا الباب.
وبناء على ذلك يمكن -والله أعلم- القول بتضمين شركة النقل، ومن ثم تتحمل خسائر تلف البضاعة، خاصة أن الشركة بحسب إفادة السائل لم تُثبت أن الحريق لم يكن بسبب منها، بل كان غير معروف، فيعمل بالأصل وهو الضمان.
وفي هذه الحالة فإن شركة النقل تتحمل قيمة المثل، وقيمة المثل تعادل ثمن البضاعة من المصنع دون ربح المصدّر، وعليه لا تتحمل شركة النقل الربح، بل تقتصر مسؤوليتها على التكلفة. وإذا كانت الشركة قد دفعت ثمن البضاعة مع الربح فينبغي إعادة الربح إليها.
والعلم عند الله –تعالى- أولاً وآخراً.

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:43 PM
إقرأ المزيد
السندات الادخارية

الحمد لله، وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
الصيغة المذكورة في السؤال صيغة ربوية لأنها معاوضة نقد بنقد مع التفاضل والتأخير. وقول الأخ السائل إن نية القرض غير موجودة، ليس صحيحاً. لأن الحكومة تتصرف في المال لمصلحتها، وتلتزم بسداده عند الطلب مضافاً إليه معدل التضخم. فالحكومة تصبح بذلك مقترضة. والقرض معاملة ذات خصائص محددة؛ متى وجدت فهي قرض، ومتى قصد الطرفان هذه المعاملة فقد قصدا القرض، وليس العبرة بالأسماء والألفاظ. فالمشترك يقدم المال للحكومة لتتصرف فيه لمصلحتها وتلتزم بسداده مستقبلاً، وهذا هو القرض. فإذا انضم لذلك أي زيادة أو نقص مشروط دخل في الربا.
ولا يلزم في القرض أن يكون لأجل، بل إن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز تحديد أجل للقرض. فانعدام الأجل لا ينفي كون المعاملة قرضاً.
وأنصح الأخ السائل بأن يتعاون مع إخوانه المسلمين لإنشاء صناديق ادخار إسلامية تغنيهم عن الوقوع في الربا، وإذا اجتهدوا في ذلك فسيعينهم الله تعالى ويسدد أعمالهم، والله تعالى يقول: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين" [العنكبوت:69].

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:41 PM
إقرأ المزيد
سداد الدين بعملة أخرى

 

 

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
مقصود السائل هو وفاء دينه للدائن المقيم في أستراليا، والمصرف حسب ما ذكر لا يقبل تحويل مبالغ لأستراليا إلا بالدولار الأسترالي، فإذا كان الدائن يقبل وفاء دينه بالعملة الأسترالية فلا حرج -إن شاء الله-من تحويل المبلغ بالأسترالي، لكن يشترط أن يكون مقدار المبلغ بالأسترالي بسعر صرف يوم تنفيذ الحوالة المصرفية، دون أي زيادة.
فإذا كان الدولار الأمريكي مثلاً يساوي (1.74) دولار أسترالي في يوم التسليم للبنك، فيجب أن يحول المدين للدائن مبلغ (8178) دولاراً أسترالياً (تعادل 4700 دولار أمريكي)، وأما التحويل من دولار أمريكي إلى جنيه بريطاني فهذا يتحدد تبعاً لمقدار الأسترالي المطلوب سداده، ولا علاقة للدائن به.
وأما تكلفة الحوالة المصرفية فيتحملها المدين.
ولا يجوز للدائن أن يشترط على المدين سداد مبلغ أكثر مما يعادل الدين بالعملة الأسترالية بحسب سعر الصرف يوم تنفيذ الحوالة؛ لأن هذه الزيادة من الربا.
وأما ما ذكره السائل حول اشتراط التقابض في الصرف، فهذا صحيح بالنسبة لبيع وشراء العملات، وأما بالنسبة لحالة السؤال فهي من الوفاء بالدين وليست من باب البيع، ومقصود الشرع في الديون، هو: التعجيل بوفائها وإبراء الذمة منها، ولذلك يسهل في الوفاء ما لا يسهل في البيع، فيجوز للمدين أن يوفي دينه بعملة مغايرة لعملة الدين إذا رضي الدائن وكان ذلك بسعر صرف يوم الوفاء، كما في الحديث أن ابن عمر -رضي الله عنه- قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" رواه أبو داود (3354) واللفظ له، والترمذي (1242)، وصححه الحاكم.
فدل هذا الحديث على جواز الوفاء بعملة مغايرة لعملة الدين، لكن بشرط أن يكون بسعر صرف يوم الوفاء، ولا يكون فيه ربح؛ لأن الربح سيحول المعاملة إلى بيع، والبيع يشترط فيه التقابض يداً بيد.
وبالنسبة لحالة السائل فإن سعر الصرف المعتبر هو سعر يوم تنفيذ الحوالة المصرفية، إذ يتعذر اعتبار سعر صرف يوم وصول الحوالة للدائن بحسب الأعراف المصرفية السائدة، والله -تعالى- أعلم.

 

 

 

 

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:41 PM
إقرأ المزيد
الاسترباح من موقع أمريكي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
خدمة البريد الإلكتروني المقدمة من هذا الموقع نوعان: بريد مجاني، وبريد مقابل رسوم سنوية (19.99 دولار).
(1) أما البريد المجاني؛ فلا مانع من الاسترباح منه، لأن الأرباح ناتجة عن الدعايات المعلنة في البريد وفي موقع الشركة. ومن شأن الإعلانات أنه كلما زاد عدد المشتركين كلما ارتفع سعر الإعلان، كما أنه كلما كان اطلاع المشترك على الإعلانات أكثر ارتفعت قيمة الإعلان كذلك. فالشركة توزع نسبة من رسوم الإعلانات المدفوعة للمشتركين لهذا السبب. فهذه الخدمة لا حرج فيها إن شاء الله، سواء كان العائد لشخص المشترك أو من خلال الآخرين الذين يشتركون عن طريقه في الخدمة المجانية. لكن يراعى ألا تكون الإعلانات المنشورة مما يخدش الحياء ويناقض العفاف، أو يروج لمحرمات ومنكرات، وذلك لأن الربح الموزع يمثل نسبة من رسوم الإعلان، فإذا كان الإعلان محرماً؛ فالربح الموزع منه محرم كذلك. وإذا كانت الإعلانات تتضمن ما هو محرم وما هو جائز، فالعبرة بالغالب. فإذا كان المحرم هو الغالب؛ كان الاشتراك محرماً. أما إذا كان الجائز هو الغالب؛ فقد يتسامح في الاشتراك، على أن يتم تقدير نسبة عائد الإعلانات المحرمة والتخلص مما يقابلها من الأرباح الموزعة.
(2) أما البريد المدفوع فلا يظهر منه مانع- والله أعلم- طالما كان للاستعمال الشخصي، مع مراعاة ما سبق حول مشروعية الإعلانات نفسها. أما إذا كان لجلب أشخاص آخرين للاشتراك، فهذا يصبح نوعاً من التسويق الشبكي (multi-level marketing)، ولذلك يخضع للأنظمة الخاصة به، كما تصرح به اتفاقية العميل المنشورة في الموقع (

 

http://www.zwallet.com/agreement.html

). وعليه ينبغي تجنب الاشتراك المدفوع من أجل جذب مشتركين آخرين. والله تعالى أعلم.

 

 

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:40 PM
إقرأ المزيد
(صورة أخرى للتسويق الهرمي )

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
1. الشركة المذكورة لها نوعان من الخطط التسويقية (1/1 وله نوعان، أو 3/3 وله ثلاثة أنواع). كل منها يعطي مقدار عمولات يختلف عن الآخر
.
2. تتراوح العمولات التراكمية للنوع الأول (1/1) ما بين 19510 إلى 97550 دولار في السنة. أما النوع الثاني فيتراوح بين 33960 إلى 226400 دولار. علماً أن العمولات يمكن أن تستمر من حيث المدة إلى ما لا نهاية حسب تصريح الموقع .

3. كل عاقل يبحث عن مصلحته إذا عُرض عليه ألماس قيمته 790 دولاراً وعمولات تصل إلى أكثر من مائتي ألف دولار، فسينظر إلى العمولات. ولذا فالقول بأن المشترك هدفه الأساسي هو السلعة غير صحيح، بل هو مكابرة للواقع. وأوضح دليل على ذلك أن العمولات هي العامل الأهم في إقناع الناس بالاشتراك
.
4. إن إدخال السلعة ما هو إلا ستار لعملية المقامرة، وهذا الستار لا يفيد أصحابه شيئاً من حيث المشروعية، لأنه مجرد حيلة. وقد قرر شيخ الإسلام أن أصول الحيل ترجع إلى أمرين: إما أن يُضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، وإما أن يُضم إلى العقد عقدٌ غير مقصود. والنوع الأول هو مسألة مُد عَجوة، والثاني هو المنهي عنه من بيعتين في بيعة وسلف وبيع
.
والتسويق الشبكي يدخل في النوع الأول، لأن المقصود هو النقود، ولكن القوانين تمنع التسلسل الهرمي إذا اقتصر على النقود، فاضطروا لإدخال السلعة تحايلاً، وإلا فهي غير مقصودة في الحقيقة.
ومما يوضح ذلك أن حاصل التسويق الشبكي أن المشترك يدفع مبلغاً من النقود مقابل سلعة ومقدار من العمولات النقدية. فهي معاملة في أحد طرفيها نقد وفي الآخر سلعة ونقد. وإذا كان النقد المفرد في المبادلة أقل من النقد الذي انضمت إليه السلعة أو يساويه فهي مبادلة ممنوعة باتفاق الفقهاء. وإنما اختلفوا إذا كان النقد المفرد أكثر من النقد الذي انضمت إليه السلعة، فأجازه الحنفية وبعض السلف. 

أما إذا كان النقد المفرد أقل، فهي ممنوعة عند الجميع. وهذا هو الحاصل هنا، لأن المشترك يدفع 790 دولاراً مقابل ألماس وعمولات نقدية تعادل أضعاف أضعاف الثمن الذي دفعه.
5. إذا كان المقصود هو العمولات فالمعاملة تصبح ممنوعة لأمرين:
الأول: الغرر الفاحش والمقامرة، لأن المشترك يدفع مقابل عائد لا يدري هل يتحقق أو لا، والغالب - وفق القوانين الرياضية والإحصائية - أنه لا يتحقق. وهذا هو الغرر المحرم شرعاً.
الثاني: أنه مبادلة نقد بنقد مع التفاضل والتأخير، وهذا من الربا المحرم.
6. وبناء على أن المقصود هو العمولات فكل من لم يحقق عمولات يعد خاسراً لأنه دفع دون أن يتحقق مقصوده وهدفه. وهو لم يشترك ابتداء رغبة في الألماس بل في العمولات، فلا ينفعه الألماس بشئ. فالطبقات الدنيا تعد خاسرة لمصلحة الطبقات العليا، ولا يمكن أن يستمر التسويق الشبكي إلا بهذه الطريقة، وهذا هو أكل المال بالباطل.
7. هذا الحكم لا يتأثر بما إذا كان سعر المثل أعلى أو أقل من السعر المعلن. لكن ألفت نظر الأخ إلى أن الشركة تشترط شراء زوج من الألماس، حتى لو دفع قيمة قطعة واحدة فهي تعتبره ملتزماً بدفع ما تبقى من ثمن الزوج
.
وواضح أن هذه زيادة مبطنة للثمن تجعله في الحقيقة ضعف ثمن المثل.
8. من كان يريد الألماس دون التسويق فينبغي أن يبحث عن جهات متخصصة في هذا المجال لا علاقة لها بالتسويق الشبكي، وبهذا يتبين مَن قصدُه العمولات ومَن قصدُه السلعة. أما من يقصد التسويق دون الشراء فالشركة لا تسمح بالتسويق لمن لم يشتر بحسب لوائحها. وقول الأخ أنهم يعطون عمولات لمن لم يشتر غير دقيق .

9. إن شراء الألماس من خلال الموقع هو شراء لشيء موصوف وليس لشيء معين. والمبيع الموصوف في الذمة يشترط لشرائه دفع الثمن كاملاً عند التعاقد كما هو الحال في بيع السلم، لئلا تصبح المعاملة من بيع الكالئ بالكالئ المحرم بالإجماع. وشراء الألماس الموصوف في الذمة بالتقسيط يتضمن تأجيل بعض الثمن، فتصبح المعاملة من بيع الدين بالدين المحرم بالإجماع.
10. حق استرداد 75% من الدفعة المقدمة المشار إليه في السؤال لا يحل الإشكال الشرعي، لأمور:
الأول: أن المشترك قد خسر 25%. وهذه الخسارة وإن كانت أقل لكنها تظل خسارة. وصغر المبلغ لا يعني الجواز، فثمن تذكرة اليانصيب لا يتجاوز دولاراً واحداً، ومع ذلك فهو قمار محرم.
والقول بأن نسبة 25% بمثابة العربون لا يصح هنا، لأن العربون تأجيل لبعض الثمن وهذا لا يجوز في بيع الموصوف في الذمة لأنه يفضي إلى الدين بالدين كما سبق، ولذلك لا يجوز العربون في بيع السلم عند الجميع.
الثاني: أن هذا الحق يثبت إذا لم يحصل المشترك على أي عمولات، ولم يأت بأي مشترك. لكن لو حصل على أي عمولة، أو أتى بمشترك من جهة واحدة فقط ولم يحصل من ثم على عمولة فليس له الاسترداد.
. ومعلوم أن المشترك لا يعد رابحاً إلا إذا حقق عمولات تتجاوز الثمن الذي دفعه، أي أكثر من 200 دولار. فهذا الحق إذن لا ينفي الخسارة بل تظل قائمة إذا كانت العمولات أقل من الثمن المدفوع، ومن باب أولى إذا لم يحصل على أي عمولة.
الثالث: أن المشترك يتحمل مصاريف التسويق والدعاية والاتصالات والمراسلات من ماله الخاص، وهذه لا يتم تعويضها بحال. وهذه الخسارة محرمة لأنها تتعلق بعمل الغالب عليه الإخفاق، بخلاف عمل العامل في الجعالة، إذ هو طلب للربح فيما يغلب حصوله.
الرابع: أن هذا الحق يجعل المعاملة نقداً بنقد دون وجود السلعة أصلاً، لأن المشترك يدفع 200 دولار وإذا لم يحقق مبيعات استرد 150 منها، وإذا حقق مبيعات حصل على عمولات نقدية، فتصبح المعاملة نقوداً بنقود صرفة، وهذا محرم بلا خلاف.
وهذا يؤكد أن المقصود هو العمولات وليس السلعة، فالمشترك يبدأ التسويق فوراً قبل استلام السلعة بل هي لا تزال في ذمة الشركة البائعة، فكيف يقال بعد ذلك إن السلعة مقصودة؟
11. أخيراً ينبغي التأكيد على أن الشريعة الإسلامية لا تحرم طلب الربح والكسب، بل هذا مأمور به ومطلوب، وإنما تحرم أكل المال بالباطل وبالغرر والربا. ومن اتقى الله تعالى فتح له أبواب الحلال ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه.
والله سبحانه المسؤول أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه، والحمد لله رب العالمين.

 

 

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:39 PM
إقرأ المزيد
بطاقة التخفيض الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، وبعد: البطاقة المشار إليها تسمى بطاقة التخفيض، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها، فهناك من يرى منعها؛ لأنها من باب الغرر والميسر؛ إذ يدفع المشترك ثمن البطاقة، ولا يدري هل ينتفع بها أو لا، فهو متردد بين الغنم والغرم. وهناك من يرى جوازها نظراً إلى أن ثمن الاشتراك مقابل وساطة مصدر البطاقة لدى المحل وإقناعه بالتخفيض للمشتري، فهي أجرة على عمل. (انظر: الحوافز التجارية، خالد المصلح، ص179-192)، والأظهر والله أعلم التفصيل، وذلك أنه لا حرج شرعاً أن يقول شخص لآخر: احصل لي على تخفيض من المحل الفلاني، ولك كذا، وقد نص الإمام أحمد على جواز أن يقول الرجل لآخر: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة (المغني، دار هجر، 6/441). فإذا جاز العوض مقابل التوسط للحصول على القرض، فالعوض مقابل التوسط للحصول على التخفيض أولى بالجواز. وهدف بطاقة التخفيض هو تحقيق مصالح الأطراف الثلاثة: التاجر والمشترك والوسيط. فالتاجر ينتفع بتسويق بضاعته، والمشترك ينتفع بالتخفيض، والوسيط بالاشتراك، وإنما نشأ الإشكال من جهة أن المشترك قد يشتري، وقد لا يشتري، فإن اشترى تحققت المصلحة، وإلا خسر هو قيمة الاشتراك، وخسر التاجر أيضاً إن كان قد دفع مبلغاً محدداً للوسيط. وهذا التردد أورث شبهة الغرر. لكن ليس كل ما تردد بين الغنم والغرم، أو بين الانتفاع وبين الخسارة يدخل في باب الغرر الممنوع، ففي بيع العربون يتردد المشتري بين أن يملك السلعة وينتفع بها، وبين أن يغرم إذا لم يشترها ويخسر العربون، وهو مع ذلك جائز عند الإمام أحمد وجمع من السلف، وذلك أن الهدف من العربون ليس المقامرة، وإنما الانتفاع بالسلعة، والتردد بين إمضاء الشراء وعدمه راجع للمشتري، وليس معتمداً على الحظ أو ما لا يتحقق غالباً. وحقيقة الغرر المحرم أنه معاوضة احتمالية نتيجتها انتفاع أحد الطرفين على حساب الآخر، فإن كانت المعاملة تحتمل انتفاع كلا الطرفين، وتحتمل مع ذلك انتفاع أحدهما وخسارة الآخر، أي أن المعاملة تحتمل الغرر وتحتمل عدمه، فينظر في احتمال كل واحد من الأمرين. فإن كان الغالب هو انتفاع الطرفين، وهذا هو مقصود المعاملة، فهي جائزة، ويغتفر ما فيها من الغرر، وهذا هو ضابط الغرر اليسير الذي نص عليه الفقهاء. أما إن كان احتمال انتفاع أحدهما وخسارة الآخر هو الغالب، وهو مقصود الطرفين، فهذا من الغرر الفاحش الذي لا يغتفر. وشراء بطاقة التخفيض معاملة تحتمل انتفاع الطرفين: المصدر والمشترك. وتحتمل مع ذلك انتفاع المصدر وخسارة المشترك. فإن كان المشترك يحتاج غالباً للسلع محل التخفيض، وينتفع بحصول التخفيض على أسعارها، فالغالب في هذه الحالة هو انتفاع الطرفين، فيغتفر ما فيها من الغرر؛ لأنه من اليسير المعفو عنه. فشراء البطاقة في هذه الحالة لا حرج فيه -إن شاء الله-. أما إن كان الغالب أنه لا يحتاج لهذه السلع فالشراء في هذه الحالة ممنوع؛ لدخوله في الغرر الكثير، وهو من باب إضاعة المال المحرم شرعاً. وهكذا القول في علاقة التاجر بمصدر البطاقة. وينبغي التحذير من بطاقات التخفيض الوهمية التي تغري المشترك بالتخفيض، لكنها لا تحقق منه شيئا،ً ويرفض التاجر قبولها أو تقديم التخفيض المتفق عليه، فهذا من الغش والخداع وأكل المال بالباطل. والله أعلم، وهو الموفق للصواب.
  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:35 PM
إقرأ المزيد
هل الربا أعظم من الزنى؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
لم يرد في القرآن أن المرابي مخلد في النار، وإنما ورد أن المرابين "لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" [البقرة:275] وأن الذين يأكلون الربا معلنون للحرب على الله ورسوله – عليه الصلاة والسلام -:"فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" [البقرة: 279]، وفي الصحيحين البخاري (2766) ومسلم (89)أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"اجتنبوا السبع الموبقات" وذكر منها "الربا" ولم يذكر الزنا، وروى أحمد (21957) والطبراني (11/94) : إلا أنه قال :"ثلاث وثلاثون" بدل "ست وثلاثون" - أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية"، قال الهيثمي: سنده صحيح (الزواجر عن اقتراف الكبائر، ص 379).
وأما وجه تغليظ العقوبة الأخروية على الربا أكثر من الزنا، فهو لحكمة يعلمها الله –تعالى-، وقد يكون ذلك لأن الشهوة في أصلها رغبة فطرية جبل عليها الإنسان، فإن وَضَعها في حلال أجر، وإن وضعها في حرام أثم، لكن أصل الشهوة أمر جبلي فطري، أما الربا فليس من الفطرة، بل هو مناف للفطرة؛ لأنه ظلم والإنسان مفطور على بغض الظلم، وهو استغلال للآخرين، والإنسان مفطور على حب مساعدة الآخرين وليس استغلالهم، فالربا مناقض للفطرة، ومناقض لسنن الكون والحياة، ومناقض لأسس العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فلا غرابة أن تكون عقوبته أعظم وأشد عند الله –تعالى- من الزنا، والله أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:35 PM
إقرأ المزيد
وسيط لبيع وشراء الدولار

الحمد لله وحده – والصلاة والسلام – على من لا نبي بعده، وبعد:
الوساطة في مجال العملة وشرائها لا تصح إلا إذا كان الوسيط يقبض العملة المراد شراؤها ويسلم العملة الأخرى المراد بيعها فوراً دون تأخير، لأن تبادل العملات المختلفة يخضع لأحكام الصرف التي نص عليها النبي – صلى الله عليه وسلم- بقوله: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه-.ومعنى يداً بيد أي: أن يكون التسليم والاستلام فوراً في مجلس العقد.
هذا هو الأصل المقرر شرعاً، أما من الناحية النظامية التي يقررها ولي الأمر، فيجب على السائلة أن تتحرى بنفسها أن هذا التعامل غير ممنوع، كما يجب أن تتأكد من سلامة العملية، لأن البيع والشراء في هذا المجال إذا كان خارج الإطار النظامي فقد يوقع المرء في إشكالات من ناحية ترويج عملات مزورة، أو غسيل أموال، أو غيرها من المحاذير المحتملة، فإذا سلمت المعاملة من هذه المحاذير، وكانت وفق أحكام الصرف الشرعية فهي جائزة، لا حرج فيها، والربح منها مشروع، والله أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:34 PM
إقرأ المزيد
بيع العملات عبر الانترنت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
التعامل في بيع وشراء العملات الدولية يكتنفه محذوران:
1. تأخر القبض أو التسوية (settlement) لمدة يومين عن تاريخ العقد، وهذا يخالف شرط التقابض المجمع عليه والذي نص عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله:"يداً بيد" رواه البخاري (2061)، ومسلم (1589). وقد يغتفر التأخير فيما يتعلق بالتجارة الدولية للسلع الحقيقية، والتي تستلزم شراء وبيع عملات أجنبية، بحكم الضرورة ولعدم وجود بديل آخر. أما المضاربة أو المجازفة على فروقات الأسعار فلا تأخذ نفس الدرجة من الضرورة.
2. التعامل بالهامش (margin) يرد عليه أنه قرض جر نفعاً، لأن السمسار لا يقرض إلا بشرط أن يتم البيع والشراء من خلاله ومقابل عمولات، وهذا يجعله داخلا ضمن النهي النبوي عن بيع وسلف. كما أن هذا الاشتراط يجعل المعاملة على أحسن الأحوال تؤول إلى مبادلة نقد بنقد مع التأجيل، وهذا يخالف شرط التقابض.
ولذا فإني أنصح الأخ بالبحث عن وسائل للتجارة والربح أبعد عن الشبهات، والله الهادي إلى سواء السبيل.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:33 PM
إقرأ المزيد
شركة برايم بنك

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
آلية التسويق والحوافز التي تعطى للمسوقين في هذا البنك هي نفسها طريقة التسويق الهرمي أو الشبكي التي تتبعها شركات أخرى مثل جولد كويست وبزناس وغيرها. وللأسف انتشر هذا الأسلوب بشكل كبير في المنطقة دون وعي كافٍ بأضراره وآثاره السلبية على الاقتصاد وعلى المجتمع، ودون أن تتخذ الجهات الرسمية موقفاً حازماً بشأنه. في حين وقفت معظم دول العالم ضد هذا الأسلوب ومنعته وحاربته، بصور مختلفة وبدرجات متعددة. وأما القول بأن هذا العمل جعالة فهو محل نظر من عدة جوانب:
(1) أن العامل في عقد الجعالة لا يدفع للجاعل مالاً. بل يعمل، ثم إن تحققت النتيجة المرجوة نال الجعل وإلا خسر عمله فحسب. أما في التسويق الهرمي فالمسوّق لا يسوّق إلا إذا اشترى ودفع مالاً لصاحب السلعة (البنك). وهذا لا يجوز لأنه اشتراط لعقد في عقد على وجه التنافي والتضاد. فالعامل في مجال التسويق يفترض أن يسعى لمصلحة صاحب السلعة في ترويجها ويأخذ أجره بناء على ذلك. أما المشتري فهو يسعى لمصلحة نفسه وهي منافية لمصلحة صاحب السلعة. فالجمع بين العقدين - الجعالة والبيع - على هذا النحو في التسويق الهرمي جمع بين متنافيين، ولذلك يدخل في النهي النبوي عن بيعتين في بيعة فيما رواه الترمذي (1231)، والنسائي (4632) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
(2) أن الجعالة في حقيقتها نوع من المشاركة، فالعامل يشارك بعمله والجاعل بالجعل إذا تحقق الغرض من الجعالة. فإذا اشترط فيها الشراء من الجاعل تضمن ذلك قطع المشاركة، لأن مقدار ما يحصله العامل قد يكون أقل مما دفعه للجاعل. وكل ما يقطع المشاركة فهو باطل باتفاق الفقهاء.
(3) أن التسويق الشبكي لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، بل لا بد أن يتوقف مهما كان الأمر، وإذا توقف كان غالبية المشاركين فيه من الخاسرين. وتصل نسبة الخاسرين إلى 94% وفق الدراسات الاقتصادية حول الموضوع. وإذا كان الغالب هو الخسارة فالمعاملة تعد من الغرر المحرم شرعاً. لأن الغرر المحرم هو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، كما هو مقرر عند العلماء.
فالواجب التحذير من هذا النوع من التسويق والتحذير منه، لأنه يعتمد على إغراء الأفراد بالربح السريع وبمقادير كبيرة، بينما تكون النتيجة هي الخسارة لمعظم المشاركين عدا الذين يتربعون على رأس الهرم التسويقي، وهم لا تتجاوز نسبتهم 6% من المجموع. فالتسويق الهرمي مثال واضح لخسارة الأغلبية لمصلحة الأقلية، فهو تغرير وخداع وأكل للمال بالباطل. وفقنا الله جميعاً لاتباع رضاه واجتناب سخطه وغضبه، إنه تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:31 PM
إقرأ المزيد
البنوك الربوية ودعوى التورق الإسلامي

 

 

 

 

 

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
أولاً: لقد صدق الأخ السائل حين وصف هذه المعاملة بأنها "قرض"، لأن حقيقتها أن يحصل من المصرف على نقود حاضرة على أن يدفع له نقوداً مؤجلة، وهذه حقيقة القرض. وأصاب في شكه وارتيابه من هذه المعاملة، لأنه يدفع نقوداً أكثر من التي قبضها أول الأمر، وهذا هو الربا. وكل ذي فطرة سليمة ينفر من هذه المعاملة، أياً كان اسمها ومهما ألبست من لبوس تستر حقيقتها. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: "البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" صحيح أخرجه الإمام أحمد (17742 – 18001) من حديث وابصة الأسدي – رضي الله عنه-.
ثانياً: إن هذه المعاملة تعرف باسم "التورق المصرفي." وقد عقد بشأنها ندوات ومؤتمرات، آخرها مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة هذا العام (1424هـ)، حيث صدر قرار المجمع بتحريم هذه المعاملة ومنعها. فهي لا تعدو أن تكون حيلة على الربا، لأن حصيلتها وغايتها أن يقبض العميل نقوداً حاضرة من المصرف ليرد له في المقابل نقوداً مؤجلة أكثر منها، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع.
ولا يغير من حقيقة المعاملة وجود سلع غير مقصودة لا للبائع ولا للمشتري وإنما هي ذريعة لحصول النقد مقابل زيادة في الذمة، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالصور والمباني. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحيل بقوله: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل." رواه العكبري بإسناد حسن انظر إرواء الغليل (1535).
ثالثاً: إن قول بعض الفقهاء المعاصرين بجواز هذه المعاملة اجتهاد منهم، وهم في ذلك مأجورون إن شاء الله، لكن ذلك لا يغير من حقيقة المعاملة شيئاً، وما كل مجتهد مصيب. فها هو الإمام الشافعي رحمه الله، الذي أطبقت الأمة على إمامته وعلمه وورعه، يرى جواز المعاملة التي تسمى العينة الثنائية، ولم يكن ذلك مانعاً لغيره من العلماء أن يقولوا بخلاف قوله ويمنعوا العينة الثنائية؛ لأنها حيلة على الربا. وهكذا القول في التورق المصرفي الذي لا يختلف في حقيقته عن العينة ولا يعدو أن يكون حيلة على الربا.
رابعاً: إذا كان الأخ السائل قد أخذ القرض بناء على الفتوى الصادرة بشأنه، فالأظهر أن عليه الوفاء بما ترتب عليه من التزام حتى لو تبين له حرمة هذه المعاملة لاحقاً؛ لأنه كان عند إنشائها يعتقد صحتها. لكن إن استطاع التعجيل بالوفاء وإقناع المصرف بإسقاط الزيادة لقاء التعجيل فيجب أن يبادر لذلك إن أمكن. كما يجب عليه من الآن فصاعداً أن يتجنب المعاملات المشبوهة وأن يتحرى لدينه أعظم مما يتحرى لدنياه، والله تعالى يقول: "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب" [الطلاق:2 ، 3]. والله الهادي إلى سواء السبيل.

 

 

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:29 PM
إقرأ المزيد
الأرباح من شركة اقترضت بالربا

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
إذا كان الأخ قد سحب مساهمته فور علمه بالاقتراض الربوي، كما في السؤال، فلا حرج إن شاء الله في انتفاعه بالأرباح، لعموم قوله تعالى "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله"[البقرة: 275]. فإذا كان من أكل الربا باختياره إذا انتهى عنه طاعة لله جاز له الانتفاع بما قبضه من الربا، فلأن يجوز ذلك لمن وقع في الربا دون اختياره ودون علمه من باب أولى.
وهذا التصرف من قبل الإدارة حصل بدون علم المساهمين أو موافقتهم، كما يفهم من السؤال، فهي إذن المسؤولة عن هذا التصرف، ولا يلحق المساهمين من ذلك شيء إلا إذا علموا بذلك ورضوا به، أما من لم يرض به ولم يستمر في الشركة بعد علمه فلا شيء عليه إن شاء الله.
لكن الأفضل أن يتصدق بما يغلب على ظنه أنه حصل عن طريق القرض الربوي، وإذا لم يترجح لديه شيء فليتصدق بنصف الربح، من باب اتقاء الشبهات، إلا إذا كان الأخ هو نفسه محتاجاً، فهو في هذه الحالة أولى بها من غيره. والله أعلم.

 

 

 

 

 

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:27 PM
إقرأ المزيد
الاقتراض من البنوك الأمريـكية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، وبعد:‏
الاقتراض بالربا محرم بالنص والإجماع، وأما ميزة الإعفاء الضريبي فإنها لا تجيز الاقتراض بالربا؛ ‏لأن الغاية لا تبرر الوسيلة فلا يجوز التوصل بمحرم لأمر مشروع، بل لا بد أن تكون الوسيلة ‏مشروعة ابتداء، وإذا اجتهد السائل في تحري الحلال فسيغنيه الله –تعالى- عن الحرام؛ لأن الله ‏‏–تعالى- يقول:"ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب" [الطلاق:2-3]، ‏ويقول النبي –صلى الله عليه وسلم-:"من ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه" رواه بمعناه الإمام ‏أحمد في مسنده (20739) والبيهقي في السنن الكبرى (5/335).‏
ويجب أن ينتبه السائل إلى أن الفوائد الربوية لا تقف عند حد، فهي تنمو كلما تأخر المدين في ‏السداد، ولا يستطيع المرء أن يعلم الغيب، فقد تعرض له ظروف تمنعه من السداد في الوقت ‏المحدد، ومن ثم تتزايد الفوائد المستحقة إلى درجة قد تتجاوز مقدار ما وفره من الإعفاء ‏الضريـبي، فيصبح حال المدين حينئذٍ "كالمستجير من الرمضاء بالنار"، وقد يجد السائل ‏بالبحث والتحري وسائل أخرى للإعفاء الضريبي لا محذور فيها شرعاً، والله أعلم.‏


  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:24 PM
إقرأ المزيد
شراء البيوت بالقرض الربوي

قال الله -تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تَظلمون ولا تُظلمون" [البقرة: 278-279].
من الذي لديه القدرة على محاربة الله ورسوله؟ من الذي يجرؤ على أن يعلن الحرب على الله ورسوله؟ كيف نطلب من الله النصر على الأعداء ونحن نعلن الحرب على الله من خلال الربا، ونقدم الدعم لأعدائنا من خلال الاقتراض منهم بربا؟
هذه المسألة ليست بحاجة إلى فتوى، فكل مسلم يقرأ القرآن يعلم أن الربا من أكبر الكبائر، وأنه أكل للمال بالباطل، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال:" هم سواء" مسلم (1598). فالمقرض والمقترض جميعاً ملعونان على لسان نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، فهل يوجد مسلم يقبل أن يكون مطروداً من رحمة الله؟
وأما الفتوى بجواز الاقتراض بالربا، فهذا لمن كان في حالة اضطرار، فيكون حاله مثل حال من أشرف على الهلاك من الجوع، فيجوز لـه أكل الميتة والخنـزير لينقذ حياته، وشراء منـزل للسكن لا يعد ضرورة ملجئة مع إمكان الحصول على السكن بالأجرة.
لقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان" مسلم (780). إن آيات الوعيد على الربا جاءت في سورة البقرة، فإذا قرأها القارئ وجدها تهدد وتتوعد من يتعامل بالربا، فبدلاً من أن تكون سورة البقرة سبباً للوقاية من الشيطان، إذا بها سبباً لوعيد المتعامل بالربا وطرده من رحمة الله، فهل يرضى المسلم أن يسكن بيتاً تلعنه سورة البقرة بدلاً من أن تحميه؟ وتخوفه بدلاً من أن تؤمنه؟ وتبعده عن رحمة الله بدلاً من أن تدخله في رحمة الله؟
وقد وعد الله –تعالى- من يتقيه ويلتزم بأمره بالفرج والرزق في الدنيا، والسعادة والنجاة في الآخرة: "ومن يتق الله يجعل لـه مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً" [الطلاق:2-3]، فمن ترك الحرام مخافة الله عوضه الله بالحلال أضعاف ما فاته من الحرام، و"من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه" (كشف الخفاء 2/239)، كما صح ذلك عن النبي -صلي الله عليه وسـلم-، وفقنا الله وإياكم لامتثال شرعه، والتزام أمره، وجعلنا من عباده المتقين، إنه سميع مجيب.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:23 PM
إقرأ المزيد
مصداقية تحول البنوك الربوية إلى إسلامية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
كان الناس يسلمون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأغراض شتى، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم: أسلمتم لله أم للدنيا؟ وذلك لأن الإسلام يقود صاحبه إذا اتبعه إلى إحسان العمل وإخلاص النية. وفي المسند للإمام أحمد (14673) وسنن أبي داود (3025) من حديث جابر – رضي الله عنه- بإسناد صحيح أن وفد ثقيف لما بايعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترطوا ألا صدقة عليها ولا جهاد، فقبل منهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا".
وقد قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله.
وهذه المصارف التي تعلن التحول للتمويل الإسلامي يجب أن تكون موضع دعم وتأييد وتوجيه وترشيد، لا موضع استنكار واتهام؛ لأن هذا صد عن سبيل الله وعن التوبة من الكبائر. وقاعدة الشرع هي تيسير طريق التوبة بكل ما يمكن. قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق" [تفسير آيات، ص595]. فمهما صاحب عملية التحول من ثغرات أو نواقص فمصيرها إن شاء الله إلى الزوال.
لكن الواجب على هذه المصارف أن تتبنى التمويل الإسلامي بجد، وأن تقدم أدوات تمويل إسلامية بعيدة عن الحيل المذمومة.
أما النوافذ الإسلامية التي تقدمها البنوك الربوية، فهي خير من عدمها إذا كانت منضبطة بالمعايير والقواعد الشرعية، والواجب أن تتوسع في هذا الجانب إلى أن تتحول بالكامل إن شاء الله للتمويل الإسلامي. وكل من يسهم في هذا من العلماء وطلبة العلم فهم إن شاء الله رواد خير ودعاة هدى، وهؤلاء العلماء لم يقولوا للناس إن الربا مشروع، ولا أن جميع المعاملات في البنك الربوي مشروعة؛ بل يقيدون فتاواهم بمعاملات خاصة تنطبق عليها الضوابط الشرعية بحسب اجتهادهم، فليس في عملهم تضليل ولا خداع، ولا يجوز اتهامهم بذلك؛ بل هذا الاتهام منكر صادر عن جهل بالفقه وبالواقع.
وأما كون رأس المال واحداً للنافذة الإسلامية والخدمات الربوية؛ فهذا لا يضر المتعاملين مع المصرف. فقد تعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود مع كونهم يأكلون الربا بنص القرآن. انظر مثلاً ما رواه البخاري (2916)، ومسلم (1603) من حديث عائشة – رضي الله عنها-،فإذا جاز التعامل المشروع مع المرابي الكافر، فالمرابي المسلم أولى بذلك. لكن السؤال هنا يتوجه للمساهمين في البنك، ويقال لهم: إن الربح الذي يحققه البنك لا يحكم بمشروعيته لمجرد وجود نافذة إسلامية؛ بل لا بد من تحول البنك بالكامل إلى التعامل الإسلامي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله –تعالى- أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 06:22 PM
إقرأ المزيد
هل لصاحب الحق استخلاص حقه بهذه الطريقة؟

لحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثبت في الصحيحين: البخاري (3603) ومسلم (1843)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‏سَتَكُونُ ‏ ‏أَثَرَةٌ ‏ ‏وأُمُورٌ تُنْكِرُونَها". قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: "تُؤَدُّونَ الحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وتَسْألُونَ اللهَ الذي لَكُمْ". فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم- أنه سيكون من الولاة والحكام من يظلم ويأكل الناس بغير حق، ومع ذلك أمرهم النبي عليه السلام- بأداء الحقوق التي عليهم، وأن يسألوا الله الحقوق التي أخذت منهم. وهذا صريح في أنه لا يجوز للمسلم أن يقابل ظلم الولاة بظلم آخر، ولا يقابل استئثارهم بأثرة منه. قال الطيبي: لا تكافئوا استئثارهم باستئثاركم، بل وفروا إليهم حقهم من السمع والطاعة وحقوق الدين، وسلوا الله من فضله أن يوصل إليكم حقكم.
فلا يجوز للسائل أن يأخذ مالاً بغير حق، كما لا يجوز له أن يزوِّر؛ لأن هذا من الكذب والتدليس المحرم شرعًا.
وأما ما قبضه سابقًا فإن كان يستطيع رده دون أن يصيبه ضرر أو أذى فيجب عليه رده، وإلا تصدَّق بقدر ما أخذ إن كان مقتدرًا. وإذا كان فقيرًا محتاجًا فيصبر حتى يفتح الله عليه ليتصدق بقدر ما أخذ بغير حق. وفي جميع الأحوال يجب عليه التوبة والندم والاستغفار مما مضى. والله الهادي إلى سواء السبيل.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 05:56 PM
إقرأ المزيد
عمولات مواقع تصفح الإعلانات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 1. مواقع التصفح مثل (www.4daily.com) و (www.studiotraffic.com) و (www.12dailypro.com) تقدم عمولات مقابل تصفح الإعلانات التي لديها. وهذه العمولات نوعان: (أ) نوع مقابل التصفح المجرد، دون دفع أي اشتراك أو رسوم من أي نوع. وهذا النوع لا حرج فيه -إن شاء الله- بشرط أن تكون الإعلانات بعيدة عن المحاذير الشرعية، ولا تتضمن الدعاية لمحرم أو منكر. علماً أن بعضها لا يسمح بالاستمرار في التصفح المجاني، بل يجب دفع قيمة الاشتراك، وإلا ألغي الحساب. (ب) نوع مقابل رسوم اشتراك غير مستردة، بالإضافة للتصفح. ومقدار العمولات يتناسب مع حجم رسوم الاشتراك، وكلما زاد مقدار الاشتراك كلما زادت العمولات، إلى حد معين. وهذه الرسوم يستخدم جزء منها لتغطية مصاريف الشركة المديرة للموقع، والباقي -وهو الأكثر- يوزع على شكل عمولات لبقية المشتركين. وواضح أن العمولات في هذا النوع تتضمن معاوضة نقد بنقد، فالمشترك يدفع الثمن، ومن خلال هذا الثمن يحصل الآخرون على عمولاتهم، والعكس بالعكس. وما ينتج عن مبيعات الدعايات ونحوها فهو أقل من إيرادات الاشتراكات، فالغالب هو إيراد الاشتراك ومنه تصرف العمولات. فهذا النوع يدخله مبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، فضلاً عن الغرر والجهالة المتعلقة بالاشتراكات، فهو يجمع بين الربا والميسر. فهذه الشركات تعيش على الاشتراكات، والأرباح أو العمولات هي من اشتراكات الأعضاء الجدد أساساً، فلو تناقص عدد المشتركين توقف دفع العمولات، فليس هنا استثمار حقيقي، بل يأخذ زيد مما دفع عمرو، ويأخذ عمرو مما دفع بكر، وهكذا. وهذا مع كونه من أكل المال بالباطل فهو غير مجدٍ اقتصاديًّا، ومخاطر العجز والإفلاس عالية جداً. فأنصح الأخ -وكل مسلم عاقل- أن يتجنب هذا النوع من التعامل، وأن يجتهد في البحث عن سبل الكسب المشروع، وما أكثرها. 2. وأما نظام الإحالات (referrals)، فيختلف من موقع لآخر، وبعضها يندرج ضمن التسويق الشبكي، وبعضها ليس كذلك. فإن كانت عمولة الإحالة مقابل تصفح أعضاء جدد لا يدفعون رسوم اشتراك، فلا حرج فيه إن شاء الله. وأما إن كانت العمولات مقابل اشتراكات أعضاء جدد، فقد سبق أن رسوم الاشتراك هذه يدخلها الربا والميسر، فكل ما ترتب عليها فهو كذلك. وعمولة الإحالات جائزة إذا لم يشترط على الوسيط دفع ثمن أو مبلغ مالي مقابل منتجات تجارية، فهي في هذه الحالة مقابل السمسرة. أما إذا اشترط الدفع أو كانت عمولة من يدفع أكبر من عمولة من لم يدفع، فيدخلها النقد بالنقد، ووجود المنتجات لا يغير من حقيقة الأمر إذا كانت العمولات أكبر من المبلغ المدفوع، لأنها تصبح هي المقصودة وليس المنتجات نفسها، كما سبق تفصيل ذلك عند مناقشة التسويق الهرمي. 3. من دخل في المعاملات المحرمة، أيًّا كان نوعها، سواء عن جهل أو غفلة أو تقصير، فيجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة لها مستقبلاً، وفي هذه الحالة يغفر له ما سبق إن شاء الله؛ لعموم قوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف" [البقرة: 275]، ويستحب له مع ذلك أن يتصدق بما يتيسر له. والله تعالى أعلم.
  • 19 أكتوبر 2011
  • 03:27 PM
إقرأ المزيد
ورثوا من أبيهم أسهمًا في بنك ربوي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالواجب على من يرث أسهماً ربوية أن يبادر ببيعها فوراً، لأن هذا من التخلص الواجب من أسباب الربا، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة الزانية: "بيعوها ولو بضفير" صحيح البخاري (2154)، وصحيح مسلم (1704). والزنا والربا كلاهما من كبائر الذنوب.
وأما قيمة الأسهم وما سبق من أرباحها فالأرجح -إن شاء الله- أنه يجوز للورثة الانتفاع بها إذا كانوا محتاجين، لعموم قوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف". [البقرة: 275]، فنص على أن من باشر الربا ثم تاب فله أن ينتفع بما سلف من الربا الذي قبضه، ثم قال جل شأنه: "وأمره إلى الله" يريد -والله أعلم- إن ثبت على التوبة واستمر عليها ثبت له العفو عما سلف من الربا، وإن عاد إليه حوسب على الأول والآخر، كما تدل على ذلك النصوص الأخرى في هذا الباب.
وإذا كان هذا في حق من باشر الربا بنفسه، فمن لم يباشره كالورثة من باب أولى.
ومع ذلك يستحب للورثة أن يتصدقوا بما يتيسَّر لهم، خاصة إذا كانوا غير محتاجين للمال، كما يجب عليهم الدعاء لأبيهم بالمغفرة والرحمة والاجتهاد في ذلك. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 03:27 PM
إقرأ المزيد
تورَّط في تورق منظم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 1. التمويل الذي حصلت عليه يسمى (التورق المصرفي)، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنعه؛ لأنه حيلة على الربا. وفوق ذلك ما ذكرت من أن العقود صورية، فتكون المعاملة ظلمات بعضها فوق بعض. فالواجب تجنب هذه التعاملات والحذر منها. وأما ما مضى منها فالله تعالى يقول: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة:275]. وهذا يقتضي العفو عما مضى، بشرط عدم الوقوع فيها مستقبلاً. فإن تكرر ذلك حوسب المرء على الأول والآخر، نسأل الله السلامة. 2. إذا أمكنك التعجيل بالسداد مقابل إسقاط ما يمكن من الزيادة فهو أولى؛ لأن الزيادة ربا، فمهما أمكن إسقاطها وجبت المبادرة لذلك. إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة مثل الزواج ولا يوجد بديل، أو كنت تعلم أن البنك لن يسقط الزيادة على المبلغ المتبقي، فالمبلغ الباقي في هذه الحالة عفو -إن شاء الله- ولا بأس من الانتفاع به. 3. زكاة المبلغ المتبقي حكمها حكم زكاة المال. فينبغي حساب الأقساط التي تحل خلال العام، ثم طرح مقدارها من المبلغ، ثم إخراج زكاة الباقي. 4. جماهير العلماء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين لأن النفقة واجبة على الولد في هذه الحالة. لكن إذا كانت النفقة لا تسد حاجة الوالدين، فلا بأس -إن شاء الله- من إعطائهم الزكاة، بالإضافة للنفقة وليس بديلاً عنها. 5. المصائب التي تصيب الإنسان هي من نفسه، ومن تسلط الشيطان عليه، كما قال تعالى: "ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك" [النساء:79]. والشيطان لا يحب للإنسان التوفيق ولا السعادة، وأفرح ما يكون إذا رآه ساخطاً نكداً مغموماً. قال تعالى: "إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا" [المجادلة:10]، وقال تعالى: "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه" [آل عمران:175]. فالحزن والهم والغم والخوف كلها من ضعف النفس ومن الشيطان بالدرجة الأولى. فيجب على المسلم ألا يستسلم للهموم والأحزان، بل يستحضر دائماً أن الشيطان هو المستفيد الأول من ذلك، وأن الله تعالى هو مصدر كل خير وسعادة وتوفيق، كما قال عليه الصلاة والسلام: "والخير كله في يديك" صحيح مسلم (771). والله تعالى لا يحب أن يعذبنا ولا يفرح بذلك، بل هو سبحانه يفرح بتوبة العبد وإنابته ورجوعه إليه، ويكره أن يتأذى عبده المؤمن، كما قال تعالى في الحديث القدسي: "وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته". صحيح البخاري (6502). فرب العالمين لا يحب أن يصاب عبده المؤمن بمكروه، وهذا يعني أن ما يصيبنا هو من أنفسنا ومن تسلط الشيطان علينا. فالواجب اللجوء دائماً إلى الله تعالى والاستعانة به والتوكل عليه، ثم بعد ذلك إن تحقق المطلوب فمن فضل الله، وإلا فمن نقص الإنسان، فيستغفر العبد ولا ييأس من رحمة الله أبداً، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. والحمد لله رب العالمين.
  • 19 أكتوبر 2011
  • 03:24 PM
إقرأ المزيد
الصكوك الوطنية الإماراتية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هذا البرنامج الذي تقدمه شركة الصكوك الوطنية بدبي لا يعدو أن يكون صورة من صور اليانصيب المتفق على تحريمه شرعاً. فالمشتري لما أسموه "الصكوك" يدفع (100 درهم)، وهو الحد الأدنى للاشتراك، وله حق استرداد هذا المبلغ بعد شهر، وكل شهر يدخل في السحب على جوائز تتراوح بين (100) وبين مليون درهم، كما هو مبين في موقع الشركة (nationalbonds.ae). وهذه معاوضة نقد بنقد مع التفاضل، والتأخير والجهالة، فيدخلها الربا والميسر معاً. وأما الفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية للشركة في هذا الخصوص فهي تختلف في الحقيقة عن عمل الشركة المعلن في موقعها. وبيان ذلك من وجوه: 1. الفتوى تنص على أن العقد بين حامل الصكوك وبين الشركة عقد مضاربة، بينما لا يذكر الموقع شيئاً عن عقد المضاربة، ولا عن طبيعة المشاريع التي يستثمر فيها، ولا عن معدل الأرباح المحققة. فليس في الموقع ما يحدد ويبين الطبيعة الاستثمارية للشركة، بل هو يعلن بكل وضوح عن جوائز السحب التي قد تصل إلى مليون درهم، ويحث الجمهور على الاشتراك طمعاً في الجوائز وليس في الأرباح الاستثمارية. فأين هي المضاربة إذن؟ 2. الفتوى تنص على أن الجوائز يتم توزيعها من نصيب الشركة في أرباح المضاربة من خلال القرعة. لكن تحديد مقدار الجوائز ما بين (100) إلى مليون درهم، ينافي كونها من أرباح الاستثمار التي لا يمكن تحديدها مسبقاً. وهذا يعني أن الشركة تلتزم بجوائز بمبالغ محددة في حال وقوع السحب عليها بغض النظر عن أداء الاستثمار، فتكون المعاملة معاوضة نقد بنقد مجرداً ولا علاقة لها بالمضاربة. أضف إلى ذلك أن الشركة تعلن أن أول سحب سيتم شهر مايو، بينما لا تعلن الأرباح إلا في نهاية العام. فكيف تكون الجوائز من الأرباح مع أن الأرباح لم تحدد ولم تعلم بعد؟ 3. الفتوى تنص على أنه لا يجوز اشتراط السحب على الجوائز في عقد المضاربة، بينما يجعل موقع الشركة هذه الجوائز هي أهم مزايا الاشتراك، ويحدد تواريخ السحب على الصفحة الأولى وجميع صفحات الموقع، ويشجع الزائر على الاشتراك لأنه قد يصبح من أصحاب الملايين. وهذا يجعل السحب على الجوائز هو الهدف من الاشتراك، ولا يخفى أن هذا من أعظم الاشتراط لأنه الأساس الذي من أجله يشتري الناس هذه الصكوك. 4. الفتوى تنص على أن العقد عقد مضاربة، بينما ينص الموقع على حق المشترك في استرداد قيمة الصكوك بعد مضي شهر على الأقل من الاشتراك، وهذا يجعل ثمن الصك بمثابة القرض الذي تلتزم الشركة برد مثله. فإذا انضم لذلك الحصول على الجوائز كان قرضاً جر نفعاً، وهو ربا، بإجماع العلماء. والحاصل أن مضمون الفتوى شئ وواقع الشركة شئ آخر. وكان الواجب توجيه هذه الأموال للاستثمار المشروع القائم على العمل والإنتاج وتحقيق القيمة المضافة، بدلاً من توظيفه في الحظ والجوائز التي تقتل العمل، ولا تولد أي قيمة للاقتصاد. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
  • 19 أكتوبر 2011
  • 03:20 PM
إقرأ المزيد
شراء أسهم الذهب في بورصة نازداك دبي

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الشهادات التي تصدرها شركة أسهم دبي للذهب تمثل كميات محددة من الذهب (عُشر أونصة ذهب تقريباً) في لندن لدى الجهة الحافظة نيابة عن حملة الشهادات. ووفقاً لبيانات الشركة فإن حملة الشهادات لا يحق لهم استلام الذهب فعلياً، بل لا يحق ذلك إلا لفئة محددة (Approved Applicants ) الذين يقومون بإيداع الذهب لدى الشركة، وهم السماسرة والوسطاء الماليين.
ولا خلاف بين أهل العلم أن شراء الذهب وبيعه يشترط فيه التقابض، سواء كان حقيقياً أو حكمياً. والقبض الحقيقي هو أن يستلم المشتري الذهب بالفعل ويحوزه إلى ملكه، ويستلم البائع الثمن ويحوزه إلى ملكه. أما القبض الحكمي فهو أن يكون كل منهما قادراً على القبض الحقيقي والتصرف في العوض كما يشاء. وحيث إن الشركة تصرح أن حملة الشهادات لا يحق لهم استلام الذهب فإن القبض يصبح منتفياً، لا حقيقة ولا حكماً.
أضف إلى ذلك أن شراء الشهادة لا تتم فيه التسوية عادة كما أشار الأخ في السؤال إلا بعد 3 أيام (T+ 3). فلو فرض أن شراء الشهادة يسمح بالقبض لكان القبض متأخراً عن العقد ثلاثة أيام، وهذا ينافي نص الحديث النبوي: "يداً بيد" وإجماع أهل العلم على ذلك. فكيف إذا كان لا يحق لمشتري الشهادة القبض حتى بعد مرور 3 أيام؟
وبناء على ذلك يجب على الشركة أن تسمح لحملة الشهادات باستلام الذهب والتصرف فيه بحسب رغبتهم، كما يجب أن تكون تسوية الشهادات آنية في نفس اليوم على أبعد تقدير، وإلا لم يكن الشراء والبيع جائزاً شرعاً. والله تعالى أعلم..

  • 19 أكتوبر 2011
  • 03:19 PM
إقرأ المزيد
المتاجرة بالتورق المنظم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه الصيغة هي صيغة التورق المنظم الذي يتولى فيه البائع ترتيب حصول المشتري على النقد. وهذه الصيغة يمنعها جمهور الفقهاء الذين يمنعون العينة، وصرح العلماء قديماً بمنعها، ابتداء بالإمام سعيد بن المسيب، ثم الإمام الحسن البصري، ثم الإمام مالك بن أنس، ثم الإمام محمد بن الحسن، وانتهاء بفقيه الحنفية المحقق ابن عابدين. أما الإمام أحمد فكان هو الأشد مذهباً، حيث جعل مجرد التفرغ للبيع بأجل هو العينة المذمومة، فكيف إذا كان مع ذلك هو الذي يتولى ترتيب الحصول على النقد للمشتري؟
ولهذا صدرت قرارات المجامع الفقهية بمنع التورق المنظم: المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.
والخلط بين تدخل البائع في حصول المشتري على النقد وهو التورق المنظم، وبين التورق الفردي الذي لا علاقة فيه مطلقاً بين الطرفين، كالخلط بين رجوع السلعة للبائع وعدم رجوعها. ففرق بين أن يتحول التورق إلى عملية منظمة للحصول على السيولة مقابل أكثر منها في الذمة، وبين أن يظل محصوراً في النطاق الفردي. فالأول يتم بتواطؤ جميع الأطراف، وعلمهم ما يؤدي لا محالة إلى تضاعف الديون الذي هو عين مفسدة الربا التي نص عليها القرآن. كما أنه يؤدي بالضرورة إلى انحسار القرض الحسن من المجتمع، مع أن القرض الحسن فرض كفاية بإجماع العلماء. فإذا كان التورق المنظم يزاحم القرض المجاني بل ويكاد يقضي عليه كما هو مشاهد، علم أنه لا يمكن أن يكون مشروعاً. بخلاف التورق الفردي فإنه لا يتحول بالضرورة إلى صناعة منظمة تزاحم القرض المجاني وتعطل هذه الفريضة الكفائية. ومع ذلك فإن العلماء من الحنفية والمالكية نصوا على كراهة التورق الفردي، وهو قول الإمام أحمد في رواية. والحكم بالكراهة ناتج عن خشية أن يؤدي -مع الاسترسال والتوسع فيه- إلى مفاسد التورق المنظم. ومن رجح أن التورق الفردي يفضي غالباً إلى مفسدة التورق المنظم حكم بالتحريم، كما هو قول الإمام أحمد في رواية أخرى، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمة الله على الجميع. وهذا بخلاف التورق المنظم فإنه لم يقل أحد من الأئمة بجوازه، بل نصوصهم صريحة بتحريمه، وهو ما أكدته المجامع الفقهية كما سبق.
وبناء على ذلك لا يجوز استخدام هذه الصيغة إلا في حال الضرورة، وأما القرض الذي حصلت عليه فإن استطعت أن تعجل بالسداد مقابل إسقاط الزيادة فيجب المبادرة لذلك، وإلا عفا الله عما سلف، واحذر العودة إلى ذلك مستقبلاً. والله تعالى أعلم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 03:19 PM
إقرأ المزيد
رشوة مقنّعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يظهر من السؤال أن الأخ يعمل في إدارة حكومية هي التي تتولى فتح المظاريف المقدمة من الشركات المشار إليها. إذا كان كذلك فلا يجوز لك أخذ أي مبلغ من أي من الشركات المتنافسة لما يلي:
1. أن هذا من جنس الرشوة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت في ظاهرها بريئة، أو لا تتضمن الإخلال صراحة بالنظام، لقوله عليه السلام: "هدايا العمال غلول". فلا يحل لك أن تأخذ من هذه الشركات شيئاً من هذا القبيل.
2. كون الشركة الفائزة هي الأقل سعراً لا يعني أن الزيادة حلال، بل هي على حساب المجتمع وبقية المواطنين، مهما كان مقدار الزيادة، ولو كانت ريالاً واحداً. فهي من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
3. أن الأنظمة تصرح بمنع هذا التصرف، لأنه يعارض مصلحة العمل والنزاهة في الأداء، وطاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية، فكيف إذا كانت في طاعة؟
وما سبق أن قبضته من هذا المال فالله يعفو عنه، وأن تتصدق فهو أفضل، وما لم يقبض يجب ردُّه إلى بيت المال، أو مراجعة التسعيرة وتخفيضها بحسبه، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 03:18 PM
إقرأ المزيد
حكم السندات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
1. السندات التي تمثل ديوناً في ذمة مصدرها مكونة من النقد، لا يجوز تداولها بيعاً وشراءً بالنقد، سواء كان التداول بثمن حاضر أو مؤجل، وسواء كان الثمن من عملة السند أو من غيرها، لوجوب التقابض في جميع عمليات تداول العملات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يداً بيد، سواء بسواء". وحينئذ فهذا التداول يصبح من الربا المحرم بالنص وبإجماع المسلمين.
2. ومن هذا الباب بيع وشراء وحدات صناديق المرابحة والبيع الآجل، لأنها تمثل ديوناً في الذمة مكونة من النقد. ولا يصح القول بجواز التداول بناء على التبعية، لأن المتبوع -وهو رأسمال مدير الصندوق وأصوله الحقيقية- لا يملكه المستثمر، بل لا يملك سوى نصيبه من موجودات الصندوق فحسب. وإذا كان المستثمر لا يملك المتبوع لم تكن الوحدات تابعة، بل مستقلة، فلا يجوز تداولها لأنها ديون في الذمة. ويدخل في هذا الباب الحسابات والمحافظ الاستثمارية القائمة على عمليات البيع الآجل، لأنها تمثل ديوناً في الذمة، فيحرم تداولها كما سبق.
3. الواجب على هيئة سوق المال، وعلى المؤسسات المالية، وعلى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة أن تتقي الله تعالى، وأن تجتنب الربا، امتثالاً لقوله جل وعلا: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين". والواجب على الجميع بذل الجهد في إيجاد البدائل المشروعة التي تغني المجتمع عن اللجوء إلى الربا، وتكون سبباً في البركة وعموم الخير ودوامه، وتجنب الكوارث والانهيارات المالية والاقتصادية التي عم بلاؤها العالم. فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه، والله الهادي إلى الصراط المستقيم.

  • 19 أكتوبر 2011
  • 03:13 PM
إقرأ المزيد