19 أكتوبر, 2011 - 09:10 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
يحق للشركة من حيث المبدأ اشتراط رسوم مقابل تقبيل المستأجر الحالي للمحل والتنازل عنه لطرف ثالث، لكن لا يحق لها استغلال هذا الحق بما يؤدي إلى أن تحصل على ما يعادل الأجرة لما تبقى من المدة، لأنها بذلك تجمع بين العوضين، أي تجمع بين الأجرة المتبقية من المستأجر الأول، وبين تأجير المحل خلال هذه المدة للمستأجر الثاني، فتكون الشركة قد حصلت على قيمة الأجرة من هذا ومن هذا لنفس المحل لنفس الفترة.
فالمستأجر الأول إذا دفع ما يعادل الأجرة لمدة معينة أصبح له الحق في الانتفاع بالمحل خلال هذه المدة، فإذا أجَّرت الشركة نفس المحل لطرف آخر خلال نفس المدة دخل في بيع ما ليس عنده الممنوع شرعاً. كما أنه إضرار بالمستأجر الأول؛ لأنه دفع ما يعادل الأجرة دون انتفاع بالعين المؤجرة، فيشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه أحمد (2719)، وابن ماجه (2341). والله أعلم.
لا يوجد تعليقات