فتاوي

سعر الفائدة في العملة الورقية

19 أكتوبر, 2011 - 09:13 PM


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الفائدة محرمة؛ لأنها من الربا الذي نزل القرآن بتحريمه. والقول بأن العملات الورقية تختلف عن الذهب والفضة لا يعني أن الحكم يختلف. فالفقهاء من جميع المذاهب مجمعون على أن أية زيادة مشروطة على القرض فهي ربا، أيًّا كان نوع المادة محل القرض، سواء كانت من الذهب أو الفضة أو النحاس أو الحديد أو القطن أو الورق... إلخ. فتحريم الزيادة على القرض لا يختص بنوع معين من الأموال، بل عام لكل أنواع المال مما يكال أو يوزن، بلا خلاف بين الفقهاء (انظر: تفسير آيات أشكلت، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 2/668).
والله الهادي إلى سواء السبيل.

 

 

 


    لا يوجد تعليقات