فتاوي

هل تصح هذه المبايعات في البورصات؟

19 أكتوبر, 2011 - 09:16 PM


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قواعد الشريعة الإسلامية تشجع على الاستثمار النافع، لكنها لا تشجع على المراهنات والمجازفات التي تؤدي إلى اضطراب الأسواق وتقلب الأسعار، ومن ثم ضياع الأموال. ومن هذا المنطلق يمكن فهم حكم التصرفات محل السؤال:
1. المتاجرة بالعملات في الأسواق الدولية تتضمن تأخير التسوية لمدة يومين في الغالب، وهذا يخالف شرط التقابض في الصرف الذي نصَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "يداً بيد".
2. المتاجرة بالهامش (margin) لا تجوز في العملات، لأنها تؤول إلى تأجيل أحد البدلين، وهو ممنوع في الصرف لاختلال التقابض.
3. المتاجرة بالذهب والفضة حكمها حكم المتاجرة في العملات.
4. المتاجرة بالمؤشرات، إذا لم تتضمن شراء الأسهم المكونة للمؤشر، وإنما مجرد المراهنة على تقلبات المؤشر، فهي من الميسر المتفق على تحريمه شرعاً.
5. العقود مقابل الفروقات، التي تتم من خلال المشتقات، من الرهان المحرم شرعاً.
6. العقود الآجلة (forwards and futures) تدخل في الدَّين بالدَّين الممنوع شرعاً.
7. تجوز المتاجرة في المعادن الثمينة عدا الذهب والفضة، على ألا يتم البيع إلا بعد مضي مدة يومين هي مدة التسوية.
8. تجوز المتاجرة في النفط الخام بالشرط السابق.
9. تجوز المتاجرة في أسهم الشركات إذا كانت الشركات نفسها بعيدة عن المحاذير الشرعية.
والله تعالى أعلم.

    لا يوجد تعليقات