فتاوي

بيع برمجيات لبنوك ربوية

19 أكتوبر, 2011 - 06:27 PM


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
يجوز التعامل بيعاً وشراءً مع من يتعاملون بالربا، سواء بنوك ربوية أو غيرها؛ وقد ثبت في الصحيحين عند البخاري(2916)، ومسلم(1603) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى طعاماً من يهودي، ورهنه درعه، وفي صحيح مسلم(1551) أنه ‏دفع إلى ‏ اليهود‏ ‏نخل خيبر وأرضها على أن ‏يعتملوها من أموالهم، ومعلوم أن اليهود مرابون، وأن أموالهم يكثر فيها الربا، فدل على جواز التعامل مع المرابي بشرط أن يكون هذا التعامل مشروعاً في نفسه. والله أعلم.


    لا يوجد تعليقات