فتاوي

اشتراط الغرامة المالية لأجل التأخير

19 أكتوبر, 2011 - 03:21 PM


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
شرط الغرامة المالية عن كل يوم تأخير لا يجوز؛ لأنه ظلم بين على البائع، حيث يدفع مبالغ طائلة للمشتري لمجرد التأخير، وهو عين ربا الجاهلية. فهذا الشرط غير صحيح.
أما بالنسبة للعقد فهو صحيح لكن يبطل الشرط فقط. وإذا دفع البائع غرامة فالواجب ردها إليه، وإذا تعذر ذلك فالأولى التصدق بها. والله أعلم.

    لا يوجد تعليقات