فتاوي

خدمة (كاش يوكارد)

19 أكتوبر, 2011 - 06:53 PM


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
الأظهر أن هذه الخدمة جائزة ولا محذور فيها، بشرط ألا تستخدم في شراء عملات أو ذهب أو فضة لئلا تصبح المعاملة نقداً بنقد مع التفاضل والتأجيل فتكون من الربا المحرم، أما إذا استخدمت في شراء سلع وخدمات مشروعة فلا حرج فيها إن شاء الله.

    لا يوجد تعليقات