فتاوي

حكم السندات

19 أكتوبر, 2011 - 03:13 PM


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
1. السندات التي تمثل ديوناً في ذمة مصدرها مكونة من النقد، لا يجوز تداولها بيعاً وشراءً بالنقد، سواء كان التداول بثمن حاضر أو مؤجل، وسواء كان الثمن من عملة السند أو من غيرها، لوجوب التقابض في جميع عمليات تداول العملات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يداً بيد، سواء بسواء". وحينئذ فهذا التداول يصبح من الربا المحرم بالنص وبإجماع المسلمين.
2. ومن هذا الباب بيع وشراء وحدات صناديق المرابحة والبيع الآجل، لأنها تمثل ديوناً في الذمة مكونة من النقد. ولا يصح القول بجواز التداول بناء على التبعية، لأن المتبوع -وهو رأسمال مدير الصندوق وأصوله الحقيقية- لا يملكه المستثمر، بل لا يملك سوى نصيبه من موجودات الصندوق فحسب. وإذا كان المستثمر لا يملك المتبوع لم تكن الوحدات تابعة، بل مستقلة، فلا يجوز تداولها لأنها ديون في الذمة. ويدخل في هذا الباب الحسابات والمحافظ الاستثمارية القائمة على عمليات البيع الآجل، لأنها تمثل ديوناً في الذمة، فيحرم تداولها كما سبق.
3. الواجب على هيئة سوق المال، وعلى المؤسسات المالية، وعلى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة أن تتقي الله تعالى، وأن تجتنب الربا، امتثالاً لقوله جل وعلا: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين". والواجب على الجميع بذل الجهد في إيجاد البدائل المشروعة التي تغني المجتمع عن اللجوء إلى الربا، وتكون سبباً في البركة وعموم الخير ودوامه، وتجنب الكوارث والانهيارات المالية والاقتصادية التي عم بلاؤها العالم. فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه، والله الهادي إلى الصراط المستقيم.

    لا يوجد تعليقات