فتاوي

شراء الشيكات بأقل من قيمتها

19 أكتوبر, 2011 - 06:50 PM


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز شراء الشيك بنقد مع خصم نسبة من قيمته؛ لأن هذا بيع للنقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، وهو من الربا المحرم شرعاً. كما أنه يحرم من جهة الغرر والجهالة، إذ لا يدري المشتري هل يصرف الشيك أو لا، فهو كبيع البعير الشارد الذي ذكره الفقهاء.
لكن يمكن للأخ أن يساعد الناس بأن ينوب عنهم في تحصيل الشيك، فيأخذ الشيك ويودعه في المصرف، ويحصل منه على النقد ثم يسلمه للعميل، ويأخذ مقابل ذلك عمولة مناسبة. وهذه الصورة جائزة؛ لأن الأخ يتصرف باعتباره نائباً أو وكيلاً عن العميل في تحصيل الشيك، وليس مشترياً له، فهو لا يبيع النقد بالنقد، بل يبيع عمله بالنقد، كما أنه لا يتحمل مخاطر صرف الشيك فينتفي الغرر. والله أعلم.

    لا يوجد تعليقات