19 أكتوبر, 2011 - 05:56 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
1. لا حرج، إن شاء الله، في بيع منتجات مكتبية وورقية للبنك الربوي، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بيعًا وشراءً مع كونهم مرابين.
2. إذا كان اسم البنك الربوي مطبوعًا على الورق فلعله لا حرج أيضًا في بيعه إذا كان المطبوع هو اسم البنك مجردًا، لكن لا يجوز إذا كان المطبوع يتضمن ذكر الربا أو أية منتجات مالية محرمة.
3. لا يجوز طباعة أو تصميم شهادات الادخار ذات الجوائز المشار إليها، لأنها تجمع بين الربا والميسر، ولأن طباعتها أو تصميمها دعوة لها وتشجيع مباشر على شرائها، فيدخل في كتابة الربا والإعانة عليه.
4. إذا استطاع الأخ أن يتجنب التعامل مع البنك الربوي فهو أفضل، وإلا فلا حرج، إن شاء الله، حسب الضوابط المذكورة أعلاه.
والله أعلم.
لا يوجد تعليقات