فتاوي

بيع بطاقة (كاش يو)

19 أكتوبر, 2011 - 06:37 PM


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأظهر أن هذه البطاقة جائزة ولا محذور فيها، بشرط ألا تستخدم في شراء عملات، أو ذهب، أو فضة؛ لئلا تصبح المعاملة نقداً بنقد مع التفاضل والتأجيل، فتكون من الربا المحرم، أما إذا استخدمت في شراء سلع وخدمات مشروعة فلا حرج فيها -إن شاء الله-. والله أعلم.

    لا يوجد تعليقات