فتاوي

العمل في شركات تحويل الأموال

19 أكتوبر, 2011 - 06:36 PM


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
القاعدة المقررة شرعاً هي أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يثبت ما يدل على التحريم. وتحويل الأموال عمل نافع لا حرج فيه إن شاء الله من حيث المبدأ، لأن التحويل يتكون من صرف ونقل للمال، وكلاهما جائز. إنما على شركة تحويل الأموال مراعاة شروط الصرف؛ وهي وجود البدلين حاضرين ليتحقق القبض الحكمي، والله أعلم.

    لا يوجد تعليقات