فتاوي

بطاقة الشراء عن طريق الإنترنت

19 أكتوبر, 2011 - 06:33 PM


 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
الفرق بين قيمة البطاقة وبين القدرة الشرائية يقابل تكلفة إنتاج البطاقة وإدارة حساباتها، ولا يظهر في ذلك محذور؛ لأن شراء البطاقة ليس شراء لنقد بنقد، بل هو نقد مقابل سلع وخدمات تعادل قيمتها 50 دولاراً، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، طالما كان استعمالها فيما هو جائز شرعاً، لكن يشترط ألا يسمح لحامل البطاقة بالسحب النقدي، ولا بشراء عملات، ولا بشراء ذهب أو فضة، حتى لا تصبح المعاملة نقوداً بنقود، فيدخلها حينئذٍ الربا، لوجود التفاوت تارة في الأجل، وتارة في الأجل والقدر، والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

    لا يوجد تعليقات