19 أكتوبر, 2011 - 09:19 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الاتفاقية تضمنت أمرين محل إشكال:
1. توكيل البنك للعميل بالشراء مباشرة.
2. التزام العميل بالشراء قبل تملك البنك للعقار.
أما التوكيل فهو محل إشكال؛ لأن العميل هو الذي سيشتري العقار لنفسه لاحقاً، فيكون تصرفه لنفسه حقيقة لا للبنك. ويصبح من ثم شراؤه حقيقة لنفسه، ويصبح البنك مجرد مقرض. ويتأكد ذلك بكون العميل وكيلا غير معلن للبنك. والواجب أن يتولى البنك إجراءات التعاقد مباشرة مع البائع الأصلي. أما التفاوض والمساومة فهذه يمكن أن يتولاها العميل.
أما الالتزام بالشراء قبل تملك البنك للعقار فهو في حكم التعاقد. وبذلك يكون العميل قد اشترى العقار حكماً من البنك مع أن البنك لم يتملك العقار بعد. فيكون من بيع ما ليس عنده المنهيِّ عنه شرعاً.
والواجب أن يكون للعميل الخيار في إتمام المعاملة من عدمه، بعد أن يتملك البنك العقار. وهو ما نص عليه الإمام الشافعي واتفق عليه الفقهاء. ويمكن للبنك أن يحتفظ بحق فسخ العقد مع البائع الأصلي إذا قرر العميل عدم إتمام المعاملة.
والله أعلم.
لا يوجد تعليقات