19 أكتوبر, 2011 - 06:47 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا كان القرض يعادل قيمة الأرض كلها، فلا يجوز رهن الأرض؛ لأن هذا تصرُّف في مال الغير، ولا يجوز هذا التصرُّف إلا بموافقة الشركاء.
أما إذا كان القرض يعادل قيمة نصيب الأخ السائل من الأرض، أي أنه يرهن نصيبه من الأرض لا أكثر، ففي ذلك خلاف بين الفقهاء. فالجمهور يرون جواز رهن المشاع، والحنفية يرون المنع. والأظهر الجواز؛ لأن ما جاز بيعه جاز رهنه، فإذا جاز للشريك بيع نصيبه جاز له رهنه. والله أعلم.
لا يوجد تعليقات