سامي سويلم | فتاوي

الفتاوى

مديرهم يمنحهم ساعات إضافية من غير ضرورة

مديرهم يمنحهم ساعات إضافية من غير ضرورة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)[النساء: 58]. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهَ رَعِيَّةً يَمُوتُ يومَ يَمًوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلاَّ حرَّم اللهُ عَلَيهِ الجنةَ". متفق عليه: البخاري (7151) ومسلم (142) . وقال أيضًا: "كُلُّكُم رَاعٍ، وكلُّكم مَسْؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ". أخرجه البخاري (893) ومسلم (1829). وهذا يشمل الموظف والمدير أو الرئيس، فكل منهما راع فيما هو مكلف به من أموال الشركة، وهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. فمن أساء في عمله أو احتال ليأخذ مال الشركة بغير حق فقد خان الأمانة التي في عنقه، وغش لصاحب العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه مسلم (102) والترمذي (1315). فالتحايل على الشركة باحتساب ساعات إضافية خارج الدوام دون وجود حاجة أو مبرر لها، مع التقصير في العمل في أثناء الدوام، يجمع بين سيئتين: التقصير والتعدي. فهو تقصير في وقت العمل الرسمي، وتعد بأخذ عوض عن وقت إضافي لا يستحقه. فالواجب على المسلم أن يتقي الله، وأن يحرص على أن يكون مطعمه حلالاً ومشربه حلالاً ومصدر دخله حلالاً، فالمال الحرام لا يبارك الله فيه ولا يهنأ صاحبه به، وفوق ذلك فإنه يحرم صاحبه إجابة الدعوة، كما في صحيح مسـلم (1015)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذَكَرَ الرَّجُلَ "يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟". وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجنَّبنا ما يغضبه ويسخطه، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

19 أكتوبر, 2011 - 06:30 م
وظيفة المحلل المالي في البورصة

وظيفة المحلل المالي في البورصة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: كل عمل نافع فهو مشروع، وإنما يحرم الإسلام الأعمال الضارة أو التي تعين عليها، فالعمل في مجال المقامرات والمجازفات المحرمة في البورصات، كعقود "المستقبليات" و"الخيارات" أو في التمويل الربوي لا يجوز؛ لأنه ضرر على الاقتصاد. وما عدا ذلك فهو جائز. وأما الأسهم وصناديق الاستثمار، فما كان منها يتعلق بشركات محرمة فهو محرم، وما عداه فهو جائز. والمحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب. أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام. والله أعلم.

19 أكتوبر, 2011 - 06:28 م
قلب الدَّيْن

قلب الدَّيْن

الحمد لله والصلاة والسلام على سول الله، وبعد. هذه المعاملة تتضمن قلب الدين الممنوع شرعاً، بمعنى أن المعاملة تنتهي إلى دين أكبر لمدة أطول. وبيان ذلك أن الدين المتبقي (بعد الخصم) كان ثمانين ألفاً واجبة السداد على مدى ثلاث سنوات. وبعد التمويل الإضافي أصبح الدين مائة وأربعين ألفاً زائداً هامش الربح لمدة التمويل، ولنقل إنه بمجمله يصل إلى مائة وثمانين ألفاً، مقابل نقد بيدك قدره ستون ألفاً. فيكون صافي المديونية هو 180 - 60 = 120 ألفاً. أي أن صافي المديونية الآن أصبح مائة وعشرين ألفا لمدة خمس سنوات، بعد أن كان ثمانين ألفاً لمدة ثلاث سنوات. فالمحصلة هي زيادة الدين مقابل تأخير المدة، وهذا هو ربا الجاهلية: أنظرني أزدك. فالواجب تجنب هذه الحيل المشبوهة التي تغرق المرء في الديون، وتجعله أسيراً لها لا يمكنه الفكاك منها. والشرع لا يحرم الشيء إلا لما فيه من الضرر والمفسدة الغالبة. فارتكاب هذه المعاملة وأشباهها ضرر في الدين والدنيا، رزقنا الله وإياكم السلامة والتوفيق في الدنيا والآخرة.

19 أكتوبر, 2011 - 06:27 م
هل هذه العمولة من الرشوة؟

هل هذه العمولة من الرشوة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإذا كانت الشركة تستحق المشروع وجديرة بتنفيذه على الوجه المطلوب، وإنما منع من الحصول عليه المكتب الاستشاري الذي يطلب العمولة، فلا بأس -إن شاء الله- من دفعها للمكتب، لأن هذا حق للشركة، ويجوز بذل المال للحصول على الحق المشروع، وإن كان لا يجوز أخذه للمكتب لأنه رشوة وسحت. فحكم الدافع هنا يختلف عن حكم الآخذ، لأن الأول يطلب حقه، والثاني يأخذ بغير حق. لكن إذا كانت الشركة أصلاً ليست جديرة بالمشروع، ولا تستحق أن تتولى تنفيذه، وإنما يتم ترشيحها بسبب العمولة، فالعمولة في هذه الحالة رشوة محرمة على الطرفين. والله أعلم.

19 أكتوبر, 2011 - 06:26 م
بيع البرامج للبنوك الربوية

بيع البرامج للبنوك الربوية

الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: إذا كانت البرامج تتعلق بالتمويل وحساب الفوائد والأقساط، وما يتصل بذلك فلا يجوز بيعها، أما إذا كانت لا تتصل مباشرة بالتمويل، كأن تختص بالإدارة كما في السؤال، فلا حرج إن شاء الله. والله أعلم

19 أكتوبر, 2011 - 06:26 م
هل آخذ هذه الفوائد الربوية للحاجة؟

هل آخذ هذه الفوائد الربوية للحاجة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لا يجوز فتح حساب بفوائد لدى البنوك الربوية. وكان الواجب على الأخت أن تغلق هذا الحساب من البداية، لا أن تبقيه يدر الفوائد، ثم تسأل ما حكم أخذها عند الضرورة. فالواجب أولاً هو إغلاق الحساب، وسحب كامل المبالغ الموجودة فيه. ولا يجوز إبقاء المال للبنك؛ لأنه يستعين به على الحرام. بعد إغلاق الحساب، وإنهاء أي مصدر من مصادر الربا، يمكن للأخت أن تأخذ من المبلغ المذكور بقدر ضرورتها. لعموم قول الله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة:275]. وهذه رخصة من الله تعالى لمن انتهى عن الربا وتوقف عنه، وليست لمن هو مستمر وواقع فيه. ولذلك قال تعالى بعدها: "وأمره إلى الله" أي أمر من أخذ بالرخصة إلى الله: فإن ثبت على التوبة وعن التعامل بالربا فالله تعالى يغفر له، وإن عاد إليه حوسب على الأول والآخر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

19 أكتوبر, 2011 - 06:25 م
الشهادات الاستثمارية في البنوك الربوية

الشهادات الاستثمارية في البنوك الربوية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: (1) شهادات البنوك التجارية من الربا المحرم شرعاً، فيجب تجنبها وعدم التعامل بها. وما سبق أن حصلت عليه منها فهو معفو عنه إن شاء الله؛ لعموم قوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة:275]. وهذا العفو مشروط بالثبات على التوبة، وعدم العودة للتعامل بالربا. ويفضل التصدق بما يتيسر لك، لكن ليس هناك كفارة خاصة فيما أعلم عدا التوبة والانتهاء عن الربا. (2) إذا كان استعمال الفيزا للشراء بالدين ودفع رسوم على التأخير فهذا ربا، ولا يجوز استعمال البطاقة فيه. أما إذا كان السداد يتم فوراً دون أي رسوم أو فوائد تأخيرية فلا حرج إن شاء الله. (3) لا حرج من المتاجرة في أسهم الشركات التي تقدم منتجات وخدمات مشروعة تنفع المسلمين، إذا سلمت من المحرمات والمحاذير الشرعية. (4) يمكنك التعامل مع البنوك الإسلامية؛ لأنها تجتهد في اجتناب الربا والمحرمات الشرعية. وسيقدمون لك النصح -إن شاء الله- في مجالات الاستثمار المفيدة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

19 أكتوبر, 2011 - 06:24 م
تاب من الكسب الحرام فهل يلزمه إخراج ما اكتسبه من ذلك؟

تاب من الكسب الحرام فهل يلزمه إخراج ما اكتسبه من ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: يقول الله تعالى: (فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ)[البقرة:275]. فمن تعامل بالربا ثم انتهى عن ذلك وتركه لله تعالى فقد أثبت القرآن له ملكية ما قبضه من المال بقوله تعالى: (فَلَهُ مَا سَلَفَ). أي ما قبضه قبل أن ينتهي عن التعامل بالربا. وهذا ترغيب من الله تعالى- للعبد في التوبة والانتهاء عن العمل المحرم. فلا حرج- إن شاء الله- في أن ينتفع الأخ السائل بماله ولو كان من عمل يشوبه الربا بعد أن انتهى عن هذا العمل وتركه تجنبًا للشبهات ورغبة فيما عند الله. ونسأل الله تعالى- أن يعوض الأخ خيرًا مما ترك، وأن يفتح له من أبواب الحلال ما يغنيه عن الحرام، وأن يوفقه وإيانا وسائر المسلمين إلى ما يحبه الله ويرضاه.

19 أكتوبر, 2011 - 06:24 م
التصارف بالخصم من الحساب

التصارف بالخصم من الحساب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إذا كان المبلغ النقدي الذي تحصل عليه من عملة مغايرة لعملة الحساب المصرفي، فلا حرج من احتساب رسوم مقابل الحصول على النقد، سواء من البنك أو من أي جهة أخرى، لأن اختلاف العملتين يسمح بالتفاوت في المبالغ ما كانت العملية فورية، بمعنى أن الخصم يتم من الحساب فورًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا اخْتلَفتْ هذه الأصنافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ إذا كان يَدًا بِيَدٍ". أخرجه مسلم (1587). أما إذا كان النقد من نفس عملة الحساب المصرفي فلا يجوز أخذ رسوم إضافية لأن تماثل العملة يقتضي تساوي الكمية مع الفورية، كما قال عليه السلام: "مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ". أخرجه مسلم (1587). ولا فرق في هذا بين البنك وغيره. والله أعلم.

19 أكتوبر, 2011 - 06:23 م
ضوابط الحوالات المالية

ضوابط الحوالات المالية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: عملية التحويل تتكون من شقين: (1) عملية صرف الريال بالدينار. (2) عملية تحويل الدنانير من المصرف المحلي إلى المصرف الخارجي. ولا بأس بكل من هاتين العمليتين إذا نفذتا على الوجه المشروع. فعملية الصرف يشترط فيها أن يكون لدى المصرف الدنانير المطلوبة حاضرة، ويتم قبضها من قبل العميل قبضاً حكمياً من خلال تفويض البنك بتحويلها. أما عملية التحويل فهي في الأصل عمل يستحق عليه البنك أجرة، فلا بأس بالمبلغ الذي يحتسبه المصرف مقابله بناء على ذلك. والله أعلم.

19 أكتوبر, 2011 - 06:23 م
هل هذا من الإعانة على الإثم؟

هل هذا من الإعانة على الإثم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإذا كان البرنامج لا يتعلق بالتعاملات المحرمة فلا حرج –إن شاء الله- في بيعه على البنك، فقد تعامل النبي –صلى الله عليه وسلم- مع اليهود، وهم قد جمعوا مع الربا الكفر بالله ورسوله، ولا يعني هذا عدم مناصحة إدارة البنك أو الموظفين بشأن الربا، بل ينبغي تذكيرهم ونصحهم بحسب الاستطاعة، مع إعلامهم أن البرنامج يجب ألا يتعلق بالربا أو أي معاملة محرمة. وبالقيام بواجب النصيحة يصبح التعامل مع البنك مطلوباً ومحموداً؛ لما فيه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

19 أكتوبر, 2011 - 06:22 م
برنامج تقسيط الأسهم

برنامج تقسيط الأسهم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: إذا اشترى العميل سلعة بثمن مؤجل على أن يوكّل البائع ببيعها عنه نقداً بثمن أقل من الثمن الذي اشتراها به، فالصحيح أن هذه الوكالة لا تجوز؛ لأنها تجعل المعاملة من جنس العينة المحرمة بالنص. فإذا كان لا يجوز للبائع أن يشتري السلعة لنفسه نقداً بعد أن باعها على العميل بأجل لأن ذلك من العينة، فلا يجوز له أن يتوسط في شرائها من خلال الوكالة، لأمور: (1) أن الأمور بمقاصدها والعبرة بالمآل، ومقصود هذه المعاملة الذي تؤول إليه هو أن يقبض العميل من البائع ثمناً حاضراً مقابل ثمن مؤجل في ذمته أكثر منه، وهذا عين الربا المحرم بالنص والإجماع. (2) أن المتسبب العامد كالمباشر، فإذا تسبب البائع في بيع السلعة نقداً بعد بيعها بأجل ناوياً تحصيل النقد للعميل مقابل ما ثبت له في ذمته، كان حكمه كما لو باشر شراءها لنفسه، وهي العينة المحرمة. (3) إذا اتفق الطرفان ـ صراحة أو ضمناً ـ على أن يكون البائع وكيلاً عن المشتري في بيع السلعة بثمن أقل من الثمن المؤجل الذي باعاها إياه به، كان ذلك جمعاً بين أمرين متنافيين: البيع على العميل بربح والوكالة عنه في بيعها بخسارة. فالجمع بينهما جمع بين متنافيين، وهو ممنوع شرعاً خاصة في حال التهمة. وأي تهمة أعظم من الربا؟ وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل احتاج إلى مئة درهم، فجاء إلى رجل فطلب منه دراهم، فقال الرجل: ما عندي إلا قماش، وأرادا أن يوسطا السلعة لتحصيل الدراهم، فأجاب: "متى قال له الطالب: أريد دراهم، فأيَّ طريق سلكوه إلى أن تحصل له دراهم ويبقى في ذمته دراهم إلى أجل فهي معاملة فاسدة، وذلك حقيقة الربا. ... وقد قال -صلى الله عليه وسلم-:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". فمتى كان المقصود ما حرّمه الله ورسوله –عليه الصلاة والسلام-، فالتوسل إليه بكل طريق محرمٌ. وإنما يباح للإنسان أن يتوسل إلى ما أباحه الله ورسوله –عليه الصلاة والسلام- من البيع المقصود والتجارة المقصودة، فإن الله أحل البيع وحرم الربا." جامع المسائل، عالم الفوائد، المجموعة الأولى، ص223-224. وانظر مجموع الفتاوى ج29 ص432-434، 446-448. والعلم عند الله تعالى.

19 أكتوبر, 2011 - 06:20 م
مال شريكه من قرض ربوي فهل يفضّ الشركة؟

مال شريكه من قرض ربوي فهل يفضّ الشركة؟

"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أولاً: فيما يتعلق بنصيبك من أول معاملة قبل أن تعلم عن اقتراض شريكك بالربا، فلا حرج إن شاء الله من انتفاعك بهذا العائد، بشرط الاحتياط من الوقوع في أية معاملة ربوية مستقبلًا. ثانيًا: بخصوص الاستمرار في الشركة، فلا حرج، إن شاء الله، من الاستمرار بشرطين: 1- أن يكون سداد الفوائد الربوية من أموال الشريك وليس من أموال الشركة. 2- ألا تكون أصول الشركة أو موجوداتها مرهونة بأي شكل للقرض الربوي. وبهذا تصبح الشركة منفصلة ومستقلة عن القرض الربوي، ولا يوجد ما يمنع، إن شاء الله، من الاستمرار فيها. أما إذا كان أي من موجودات الشركة أو أصولها مرهونًا للقرض، أو كان سداد القرض بفوائده يتم من إيرادات الشركة، فهذا يعني أن تمويل الشركة تم من خلال القرض الربوي. ونظرًا إلى أن نصيب شريكك قد يصل إلى60% (كما يفهم من السؤال)، فيكون معظم رأس مال الشركة ربويًّا. فالواجب في هذه الحالة الانسحاب من الشركة تجنبًا للكسب الحرام. وفي جميع الأحوال يجب مناصحة الشريك بالتخلص من الربا، والتعجيل بسداد القرض وإسقاط ما يمكن من الفوائد عليه. والله أعلم.

19 أكتوبر, 2011 - 06:15 م
التداول في بورصة العملات

التداول في بورصة العملات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تداول العملات في الأسواق الدولية يكتنفه محاذير: منها أن تسوية الصفقة (settlement) لا تتم إلا بعد يومين من التعاقد، وهذا يعني تأخر التقابض عن وقت المبايعة، وهذا محرم شرعاً. ومنها: أن التسهيل الذي يحصل عليه المستثمر من الوسيط في حقيقته قرض، وهذا القرض ليس مجانياً، بل هو مقابل العمولات التي يأخذها الوسيط من عمليات البيع والشراء. فهو إذن قرض جر نفعاً، وهذا ربا. وعلى أحسن أحواله يكون حكمه حكم بيع العملة بثمن مؤجل، وهذا أيضاً محرم؛ لما فيه من تأخير التقابض المحرم شرعاً. والله أعلم.

19 أكتوبر, 2011 - 06:08 م
هل تصح هذه الحوالة المشتملة على الصرف؟

هل تصح هذه الحوالة المشتملة على الصرف؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إذا كان تسليم الريالات في الرياض واستلام الدنانير في تونس يتم في الحال وفي نفس اللحظة بواسطة وكلاء للطرفين، ومن خلال التنسيق بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف، فلا حرج في المعاملة؛ لأن هذا صرف مع التقابض الفوري. وللطرفين الاتفاق على سعر الصرف الذي يتراضيان عليه. أما إذا كان التسليم يتأخر عن الاستلام، كأن يتم تسليم الريالات اليوم، ويتم تسليم الدنانير بعد يوم أو يومين، فلا تجوز المعاملة؛ لأنها صرف مع التأخير، وهذا يخالف حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: "يداً بيد". أخرجه البخاري (2061) ومسلم (1589). والله أعلم.

19 أكتوبر, 2011 - 06:06 م