الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تداول العملات في الأسواق الدولية يكتنفه محاذير: منها أن تسوية الصفقة (settlement) لا تتم إلا بعد يومين من التعاقد، وهذا يعني تأخر التقابض عن وقت المبايعة، وهذا محرم شرعاً.
ومنها: أن التسهيل الذي يحصل عليه المستثمر من الوسيط في حقيقته قرض، وهذا القرض ليس مجانياً، بل هو مقابل العمولات التي يأخذها الوسيط من عمليات البيع والشراء. فهو إذن قرض جر نفعاً، وهذا ربا. وعلى أحسن أحواله يكون حكمه حكم بيع العملة بثمن مؤجل، وهذا أيضاً محرم؛ لما فيه من تأخير التقابض المحرم شرعاً. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)[النساء: 58]. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهَ رَعِيَّةً يَمُوتُ يومَ يَمًوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلاَّ حرَّم اللهُ عَلَيهِ الجنةَ". متفق عليه: البخاري (7151) ومسلم (142) . وقال أيضًا: "كُلُّكُم رَاعٍ، وكلُّكم مَسْؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ". أخرجه البخاري (893) ومسلم (1829). وهذا يشمل الموظف والمدير أو الرئيس، فكل منهما راع فيما هو مكلف به من أموال الشركة، وهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. فمن أساء في عمله أو احتال ليأخذ مال الشركة بغير حق فقد خان الأمانة التي في عنقه، وغش لصاحب العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه مسلم (102) والترمذي (1315). فالتحايل على الشركة باحتساب ساعات إضافية خارج الدوام دون وجود حاجة أو مبرر لها، مع التقصير في العمل في أثناء الدوام، يجمع بين سيئتين: التقصير والتعدي. فهو تقصير في وقت العمل الرسمي، وتعد بأخذ عوض عن وقت إضافي لا يستحقه. فالواجب على المسلم أن يتقي الله، وأن يحرص على أن يكون مطعمه حلالاً ومشربه حلالاً ومصدر دخله حلالاً، فالمال الحرام لا يبارك الله فيه ولا يهنأ صاحبه به، وفوق ذلك فإنه يحرم صاحبه إجابة الدعوة، كما في صحيح مسـلم (1015)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذَكَرَ الرَّجُلَ "يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟". وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجنَّبنا ما يغضبه ويسخطه، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
19 أكتوبر, 2011 - 06:30 م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: كل عمل نافع فهو مشروع، وإنما يحرم الإسلام الأعمال الضارة أو التي تعين عليها، فالعمل في مجال المقامرات والمجازفات المحرمة في البورصات، كعقود "المستقبليات" و"الخيارات" أو في التمويل الربوي لا يجوز؛ لأنه ضرر على الاقتصاد. وما عدا ذلك فهو جائز. وأما الأسهم وصناديق الاستثمار، فما كان منها يتعلق بشركات محرمة فهو محرم، وما عداه فهو جائز. والمحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب. أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام. والله أعلم.
19 أكتوبر, 2011 - 06:28 م
الحمد لله والصلاة والسلام على سول الله، وبعد. هذه المعاملة تتضمن قلب الدين الممنوع شرعاً، بمعنى أن المعاملة تنتهي إلى دين أكبر لمدة أطول. وبيان ذلك أن الدين المتبقي (بعد الخصم) كان ثمانين ألفاً واجبة السداد على مدى ثلاث سنوات. وبعد التمويل الإضافي أصبح الدين مائة وأربعين ألفاً زائداً هامش الربح لمدة التمويل، ولنقل إنه بمجمله يصل إلى مائة وثمانين ألفاً، مقابل نقد بيدك قدره ستون ألفاً. فيكون صافي المديونية هو 180 - 60 = 120 ألفاً. أي أن صافي المديونية الآن أصبح مائة وعشرين ألفا لمدة خمس سنوات، بعد أن كان ثمانين ألفاً لمدة ثلاث سنوات. فالمحصلة هي زيادة الدين مقابل تأخير المدة، وهذا هو ربا الجاهلية: أنظرني أزدك. فالواجب تجنب هذه الحيل المشبوهة التي تغرق المرء في الديون، وتجعله أسيراً لها لا يمكنه الفكاك منها. والشرع لا يحرم الشيء إلا لما فيه من الضرر والمفسدة الغالبة. فارتكاب هذه المعاملة وأشباهها ضرر في الدين والدنيا، رزقنا الله وإياكم السلامة والتوفيق في الدنيا والآخرة.
19 أكتوبر, 2011 - 06:27 م
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإذا كانت الشركة تستحق المشروع وجديرة بتنفيذه على الوجه المطلوب، وإنما منع من الحصول عليه المكتب الاستشاري الذي يطلب العمولة، فلا بأس -إن شاء الله- من دفعها للمكتب، لأن هذا حق للشركة، ويجوز بذل المال للحصول على الحق المشروع، وإن كان لا يجوز أخذه للمكتب لأنه رشوة وسحت. فحكم الدافع هنا يختلف عن حكم الآخذ، لأن الأول يطلب حقه، والثاني يأخذ بغير حق. لكن إذا كانت الشركة أصلاً ليست جديرة بالمشروع، ولا تستحق أن تتولى تنفيذه، وإنما يتم ترشيحها بسبب العمولة، فالعمولة في هذه الحالة رشوة محرمة على الطرفين. والله أعلم.
19 أكتوبر, 2011 - 06:26 م
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: إذا كانت البرامج تتعلق بالتمويل وحساب الفوائد والأقساط، وما يتصل بذلك فلا يجوز بيعها، أما إذا كانت لا تتصل مباشرة بالتمويل، كأن تختص بالإدارة كما في السؤال، فلا حرج إن شاء الله. والله أعلم
19 أكتوبر, 2011 - 06:26 م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لا يجوز فتح حساب بفوائد لدى البنوك الربوية. وكان الواجب على الأخت أن تغلق هذا الحساب من البداية، لا أن تبقيه يدر الفوائد، ثم تسأل ما حكم أخذها عند الضرورة. فالواجب أولاً هو إغلاق الحساب، وسحب كامل المبالغ الموجودة فيه. ولا يجوز إبقاء المال للبنك؛ لأنه يستعين به على الحرام. بعد إغلاق الحساب، وإنهاء أي مصدر من مصادر الربا، يمكن للأخت أن تأخذ من المبلغ المذكور بقدر ضرورتها. لعموم قول الله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة:275]. وهذه رخصة من الله تعالى لمن انتهى عن الربا وتوقف عنه، وليست لمن هو مستمر وواقع فيه. ولذلك قال تعالى بعدها: "وأمره إلى الله" أي أمر من أخذ بالرخصة إلى الله: فإن ثبت على التوبة وعن التعامل بالربا فالله تعالى يغفر له، وإن عاد إليه حوسب على الأول والآخر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
19 أكتوبر, 2011 - 06:25 م