فتاوي

تحويل الرصيد

19 أكتوبر, 2011 - 08:59 PM


 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الرصيد يمثل منفعة موصوفة في ذمة شركة الاتصالات، فبيعه يدخل في بيع دين السلم قبل قبضه. وهو جائز بشرطين:
1. دفع الثمن كاملاً معجلاً، ولا يجوز أن يكون مؤجلاً في الذمة؛ لئلا يدخل في بيع الكالئ بالكالئ المتفق على منعه شرعاً.
2. ألا يربح من بيعه، بحيث يكون ثمن البيع أكبر من الثمن الذي دفعه المشترك لشركة الاتصالات؛ لأن الربح في هذه الحالة يدخل في ربح ما لم يضمن، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي أنه إذا كانت قيمة الرصيد 100 فلا يجوز بيعه بأكثر من مئة. وإذا كانت هناك تكلفة للتحويل من رصيد إلى آخر، كما في السؤال، فتضاف التكلفة إلى القيمة، فما زاد على ذلك (أي على قيمة الرصيد زائداً تكلفة النقل) فهو منهي عنه. والله أعلم.

 


    لا يوجد تعليقات