فتاوي

توسط البنك في بيع التقسيط

19 أكتوبر, 2011 - 06:29 PM


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، وبعد: إذا كان البنك حين يدفع ثمن السلعة النقدي للمحل التجاري يصبح مالكاً للسلعة، ثم يبيعها بعد ذلك للعميل، فلا حرج في المعاملة ولا في الرسوم التي يأخذها البنك. أما إذا كان البنك لا يمتلك السلعة، وإنما يدفع الثمن النقدي للمحل بعد تملك العميل للسلعة، فإن البنك يكون قد أقرض العميل ثمن السلعة. فكل زيادة يأخذها البنك فوق أصل القرض فهي من الربا، والله أعلم.

    لا يوجد تعليقات