فتاوي

التصارف بالخصم من الحساب

19 أكتوبر, 2011 - 09:23 PM


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إذا كان المبلغ النقدي الذي تحصل عليه من عملة مغايرة لعملة الحساب المصرفي، فلا حرج من احتساب رسوم مقابل الحصول على النقد، سواء من البنك أو من أي جهة أخرى، لأن اختلاف العملتين يسمح بالتفاوت في المبالغ ما كانت العملية فورية، بمعنى أن الخصم يتم من الحساب فورًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا اخْتلَفتْ هذه الأصنافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ إذا كان يَدًا بِيَدٍ". أخرجه مسلم (1587). أما إذا كان النقد من نفس عملة الحساب المصرفي فلا يجوز أخذ رسوم إضافية لأن تماثل العملة يقتضي تساوي الكمية مع الفورية، كما قال عليه السلام: "مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ". أخرجه مسلم (1587). ولا فرق في هذا بين البنك وغيره. والله أعلم.

    لا يوجد تعليقات