فتاوي

على من تكون الخسارة في المضاربة الشرعية؟

19 أكتوبر, 2011 - 09:18 PM


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عقد المضاربة هو اتفاق بين صاحب المال وبين من يدير له المال ويستثمره له (المضارب)، على أن يتم اقتسام الربح بينهما حسب الاتفاق. وفي حالة الخسارة فإن صاحب المال هو الذي يتحمل الخسارة إلا إذا كان المضارب قد أساء أو أهمل أو فرط في إدارة المال، ففي هذه الحالة يتحمل المضارب الخسارة.
ووفقًا لما جاء في السؤال فإن الخسارة تتحملها أنت ولا يتحملها المكتب إلا إذا أهمل في الإدارة فيكون المكتب مسؤولاً عن الخسارة في حالة التعدي أو التفريط. والله أعلم.

    لا يوجد تعليقات