فتاوي

بطاقة الصرف مدفوعة الثمن

19 أكتوبر, 2011 - 09:14 PM


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا حرج إن شاء الله في البطاقة المشار إليها، بشرط ألا تستخدم لشراء عملات أو ذهب أو فضة. والله أعلم.

    لا يوجد تعليقات