فتاوي

نظام التسويق الشبكي

19 أكتوبر, 2011 - 09:06 PM


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
لا يجوز الدخول في التسويق الشبكي الذي تقدمه الشركة المذكورة، وليست العبرة بكون المشتري غير ملزم بالتسويق، وإنما العبرة بإلزام المسوق بالشراء، فإذا كان الشخص لا يحق له التسويق والحصول على عمولات إلا من خلال الشراء فهذا اشتراط محرم؛ لأنه يفضي إلى الغرر وأكل المال بالباطل.
ومعلوم أن العاقل إذا عرض عليه عمولات قد تتجاوز مائة ألف ريال، بينما لا تتجاوز قيمة السلعة ألف ريال، أنه يفضل العمولة على السلعة. فالقول بأنه يريد السلعة ولا يريد العمولة لا يعكس حقيقة الأمر. وإذا كان المقصود العمولة فتصبح المعاملة معاوضة نقد بنقد قد يحصل وقد لا يحصل، والغالب أنه لا يحصل، وهذا يجتمع فيه الغرر والربا.
والله –تعالى- أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

    لا يوجد تعليقات